responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 110
مُسْتَعْمَلًا (وَفَوْقَ عِمَّةٍ لِعُسْرٍ كَمَّلَا) أَيْ وَكَمُلَ الْمَسْحُ نَدْبًا فَوْقَ الْعِمَامَةِ، أَوْ نَحْوِهَا عِنْدَ عُسْرِ مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ، سَوَاءٌ لَبِسَهُمَا عَلَى طُهْرٍ أَمْ حَدَثٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ» وَالْأَوْلَى أَنْ يَمْسَحَ مِنْ رَأْسِهِ نَاصِيَتَهُ لِهَذَا الْخَبَرِ وَتَبِعَ فِي التَّقْيِيدِ بِالْعُسْرِ الرَّافِعِيَّ وَالنَّوَوِيَّ فِي مِنْهَاجِهِ.
وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالتَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى مَسْحِ الْعِمَامَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْبِيرُ بِكَمُلَ (وَاللِّحْيَةَ الَّتِي تَكِثُّ خَلَّلَا) أَيْ وَخَلَّلَ نَدْبًا اللِّحْيَةَ الْكَثِيفَةَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَذَلِكَ بِأَنْ يُخَلِّلَهَا بِأَصَابِعِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا فَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صَحِيحٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي» وَالْمُرَادُ لِحْيَةُ الذَّكَرِ بِقَرِينَةِ مَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْوُضُوءِ وَمِثْلُهَا كُلُّ شَعْرٍ كَثِيفٍ لَا يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَنْبَتِهِ وَاسْتَثْنَى الْمُتَوَلِّي لِحْيَةَ الْمُحْرِمِ فَلَا يُسَنُّ تَخْلِيلُهَا لِئَلَّا يَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا وَكَلَامُ غَيْرِهِ عَدَمُ اسْتِثْنَائِهَا وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ السُّنَّةُ تَخْلِيلُهَا بِرِفْقٍ كَمَا فِي شَعْرِ الْمَيِّتِ وَقَدْ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ وَيُدَلِّكُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي الْغُسْلِ بِرِفْقٍ حَتَّى لَا يُنْتَتَفَ شَعْرُهُ.

(كَذَا) تُخَلَّلُ (أَصَابِعٌ) لِلْيَدَيْنِ بِالتَّشْبِيكِ بَيْنَهَا (وَلِلرِّجْلَيْنِ) لِخَبَرِ لَقِيطٍ السَّابِقِ وَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ «إذَا تَوَضَّأْت فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْك وَرِجْلَيْك» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَعَلَّهُ اعْتَضَدَ فَصَارَ حَسَنًا وَإِلَّا فَفِي سَنَدِهِ رَاوٍ ضَعَّفَهُ مَالِكٌ وَيُخَلِّلُ الرِّجْلَيْنِ (بِخِنْصِرِ الْيُسْرَى) بِكَسْرِ الصَّادِ وَحُكِيَ فَتْحُهَا (مِنْ الْيَدَيْنِ) مُبْتَدِئًا (مِنْ أَسْفَلِ الْخِنْصِرِ مِنْ يُمْنَاهُ) مِنْ الرِّجْلَيْنِ (كَذَا) أَيْ وَهَكَذَا (مِنْ الْخِنْصِرِ مِنْ يُسْرَاهُ) مِنْ الرِّجْلَيْنِ ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ يُخَلِّلُ بِخِنْصَرِ الْيَدِ الْيُمْنَى، وَقَالَ الْإِمَامُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي فِي تَعْيِينِ إحْدَى الْيَدَيْنِ شَيْءٌ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ، فَلَوْ الْتَفَّتْ أَصَابِعُهُ فَلَمْ يَصِلْ الْمَاءُ إلَيْهَا إلَّا بِالتَّخْلِيلِ وَجَبَ لَا لِذَاتِهِ، وَلَوْ الْتَحَمَتْ لَمْ يَجِبْ فَتْقُهَا، بَلْ يَحْرُمُ وَيُسَنُّ أَنْ يَبْدَأَ فِي غَسْلِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ فَيُجْرِيَ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ وَيُدِيرَ كَفَّهُ الْأُخْرَى عَلَيْهَا مُجْرِيًا لِلْمَاءِ بِهَا إلَى مِرْفَقِهِ وَيُجْرِيهِ عَلَى رِجْلِهِ وَيُدِيرُ كَفَّهُ عَلَيْهَا مُجْرِيًا لِلْمَاءِ بِهَا إلَى كَعْبِهِ، وَلَا يَكْتَفِي بِجَرَيَانِ الْمَاءِ بِطَبْعِهِ.
وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ إنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بَدَأَ بِالْمِرْفَقِ وَبِالْكَعْبِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْكَلَامِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَقَالَ إنَّهُ الْمُخْتَارُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَذَكَرَ نَحْوَهُ فِي تَنْقِيحِهِ وَقَالَ إنَّهُ الصَّوَابُ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ، فَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ، وَإِنْ جَرَى فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ

(وَ) سُنَّ (مَسْحُهُ لِوَجْهَيْ الْأُذْنَيْنِ) بِإِسْكَانِ الذَّالِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا أَيْ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (وَلِلصِّمَاخَيْنِ) أَيْ خَرْقَيْهِمَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صَحِيحٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ» (بِآنِفَيْنِ) بِالْمَدِّ أَيْ بِمَاءَيْنِ مُسْتَأْنَفَيْنِ أَيْ جَدِيدَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ مَاءُ الْأُذُنَيْنِ غَيْرَ مَاءِ الرَّأْسِ وَمَاءُ الصِّمَاخَيْنِ غَيْرَ مَاءِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ» ، وَلِأَنَّ الصِّمَاخَ مِنْ الْأُذُنِ كَالْفَمِ وَالْأَنْفِ مِنْ الْوَجْهِ وَالْأَحَبُّ فِي كَيْفِيَّةِ مَسْحِ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنْ يُدْخِلَ مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِ وَيُدِيرُهُمَا عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَفَوْقَ عِمَّةٍ لِعُسْرٍ كَمِّلَا) قَدْ يُفْهِمُ لَفْظُ التَّكْمِيلِ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهَا قَبْلَ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَيَنْبَغِي تَخَرُّجُهُ عَلَى غَسْلِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ قَبْلَهُ فَإِنْ كَفَى كَفَى هُنَا مَسْحُهَا قَبْلَ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ.
(قَوْلُهُ: لِعُسْرٍ كَمِّلَا) قَدْ يُفْهَمُ مِنْ التَّكْمِيلِ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ مِنْهَا الْقَدْرَ الْمُحَاذِيَ لِلْمَمْسُوحِ مِنْ الرَّأْسِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهَا قَبْلَ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إجْزَاءَ الْمَسْحِ عَلَى الطَّيْلَسَانِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إجْزَاءُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَهَا نَحْوُ عِرْقِيَّةٍ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ الْعِمَامَةَ بِالْخُفِّ فِي أَنَّهُ لَا يُسَنُّ تَثْلِيثُ مَسْحِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ وَبَحَثَ جَمَاعَةٌ أَنَّ مَحَلَّ سُنِّيَّةِ التَّكْمِيلِ عَلَيْهَا فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ الْمُتَعَدِّي بِلُبْسِهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَحَيْثُ كَمُلَ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعِمَامَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الرَّأْسِ مِنْ عَدَمِ رَفْعِ الْيَدِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْمُتَوَلِّي) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ بِالتَّشْبِيكِ بَيْنَهَا) وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ التَّشْبِيكِ يُحَصِّلُ أَصْلَ السُّنَّةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِنْصِرِ الْيُسْرَى) الظَّاهِرُ أَنَّ أَصْلَ السُّنَّةِ يَحْصُلُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فَلَوْ قَالَ وَبِخِنْصِرٍ لَكَانَ أَوْلَى بِرّ.
(قَوْلُهُ: بِخِنْصِرِ الْيُسْرَى) وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ تَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ

(قَوْلُهُ: غَيْرُ مَاءِ الرَّأْسِ) شَامِلٌ لِمَاءِ الْمَسْحَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأُذُنَيْنِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الِاسْتِيعَابِ وَمَسَحَ الْبَعْضَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْحَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَلَكِنْ لَا تُحْسَبُ بِهِ غَسْلَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ ثَالِثَةٌ وَإِنْ تَكَرَّرَ جَرَيَانُهُ عَلَى الْعُضْوِ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُولَى وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ إطْلَاقُ الْقَوْلِ؛ بِأَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ غَيْرُ مُخَلِّصٍ مِنْ الْإِشْكَالِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِعْمَالِ هُنَا أَدَاءُ مَا طُلِبَ بِهِ وَهُوَ الْمَسْحُ فَلَا يُؤَدِّي بِهِ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ وَقَوْلُنَا مِنْ جِنْسِهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَاءِ مَسْحِ الرَّأْسِ حَيْثُ صَحَّ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ إذَا كَانَ مَاءُ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ كَمَا فِي م ر تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ إلَخْ) أَيْ: لَا يَكْفِي فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَسْحِ الْعِمَامَةِ كَمَا إذَا كَانَ بِهِ مَرَضٌ مَنَعَهُ مِنْ مَسْحِ رَأْسِهِ وَتَيَمَّمَ عَنْهُ فَلَا يَكْفِي فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ حِينَئِذٍ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست