responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 109
وَنَفْلِهَا، وَلَوْ لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَمُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» وَلِخَبَرِ «رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلَا سِوَاكٍ» رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (وَتَغَيُّرِ) أَيْ وَسُنَّ السِّوَاكُ لِتَغَيُّرِ (الْمَحَلْ) بِنَوْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا قَامَ مِنْ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» أَيْ يُدَلِّكُهُ بِهِ وَقِيسَ بِالنَّوْمِ غَيْرُهُ بِجَامِعِ التَّغَيُّرِ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رَوَاهُ ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ مُسْنَدًا وَصَحَّحَاهُ وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ، أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِتَغَيُّرِ النَّكْهَةِ أَيْ رَائِحَةِ الْفَمِ لِشُمُولِهِ تَغَيُّرَ اللَّوْنِ كَصُفْرَةِ الْأَسْنَانِ نَعَمْ فِي نُسْخَةٍ بَدَلُ قَوْلِهِ وَسَوْكُهُ إلَى آخِرِ الْبَيْتَيْنِ
وَاسْنُنْ بِبَلَلٍ خَشِنٍ تَسَوُّكَهْ ... وَلِلصَّلَاةِ وَتَغَيُّرِ النَّكْهَهْ
وَلِتِلَاوَةٍ وَعَرْضًا لِفَمِهْ ... وَمَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمِهْ
فَعَلَى هَذِهِ لَا، أَوْلَوِيَّةَ (وَ) سُنَّ (لِلْقُرَانِ) بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَنَقْلِ حَرَكَتِهَا إلَى الرَّاءِ أَيْ لِقِرَاءَتِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَفِي مَعْنَاهُ قِرَاءَةُ الْحَدِيثِ وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِيَاكَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الصَّوْمِ وَيَتَأَكَّدُ لِلْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ وَلِدُخُولِ الْمَنْزِلِ وَلِلتَّيَقُّظِ مِنْ النَّوْمِ لِلْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَهُمَا النَّوَوِيُّ وَلِلْأَكْلِ وَلِإِرَادَةِ النَّوْمِ كَمَا ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَبَعْدَ الْوِتْرِ وَفِي السَّحَرِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَلِلصَّائِمِ قَبْلُ، أَوَانِ الْخُلُوفِ كَمَا يُسَنُّ التَّطَيُّبُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَعِنْدَ الِاحْتِضَارِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَيُقَالُ إنَّهُ يُسَهِّلُ خُرُوجَ الرُّوحِ اهـ.
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمُتَّجَهُ سُنِّيَّتُهُ لِسَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَلِلطَّوَافِ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَيُسَنُّ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَاكَ ثَانِيًا أَنْ يَغْسِلَ سِوَاكَهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي مَاءِ وُضُوئِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَحَلُّ سُنِّيَّةِ غَسْلِهِ إذَا حَصَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ وَسَخٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ نَحْوِهِ قَالَ وَفِي كَرَاهَةِ الْإِدْخَالِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي عَدَمُهَا وَسُنَّ (الْبَدْءُ) فِي سَوْكِهِ (مِنْ يُمْنَى فَمِهْ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَالِابْتِدَاءُ بِالْأَيْمَنِ

(وَ) سُنَّ (مَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَقَدْ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدُ تَصْحِيحَيْ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ الرَّأْسَ بِالْمَسْحِ وَقَعَ الْكُلُّ فَرْضًا فَلَيْسَ مَسْحُ جَمِيعِهِ سُنَّةً لَكِنَّا نَقُولُ فِعْلُ الِاسْتِيعَابِ سُنَّةٌ فَإِذَا فَعَلَهُ وَقَعَ وَاجِبًا اهـ.
وَسُنَّ أَنْ يَبْدَأَ (مِنْ مُقَدَّمِهْ) أَيْ الرَّأْسِ، فَلَوْ قَالَ وَمِنْ بِالْوَاوِ كَانَ أَوْلَى وَذَلِكَ بِأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْمُقَدَّمِ وَيَلْصَقَ مَسْحَتَهُ بِالْأُخْرَى وَإِبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ، ثُمَّ يَذْهَبُ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إلَى الْمَبْدَأِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَهَذَا لِمَنْ لَهُ شَعْرٌ يَنْقَلِبُ بِالذَّهَابِ وَالرَّدِّ لِيَصِلَ الْبَلَلُ إلَى جَمِيعِهِ وَذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي نَظِيرِهِ فِي السَّعْيِ مَرَّتَانِ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْمَسْحَةِ إنَّمَا يَحْصُلُ عَلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ بِالذَّهَابِ وَالْإِيَابِ وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ فِي السَّعْيِ يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا أَمَّا مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ يَنْقَلِبُ إمَّا لِعَدَمِهِ، أَوْ قِصَرِهِ، أَوْ طُولِهِ، أَوْ كَوْنِهِ مَضْفُورًا فَلَا يُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُحْسَبْ ثَانِيَةً؛ لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوُجُوبًا أَوْ نَدْبًا إذَا فَاتَ مَحَلُّهَا وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ الْفِعْلَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْقَلِيلِ إذَا تَعَلَّقَ بِمَطْلُوبٍ وَلِهَذَا طَلَبَ جَرَّ غَيْرِهِ إلَيْهِ وَإِرْسَالَ مَا كَفَّ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ثَوْبٍ فِيهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَتَغَيُّرُ الْمَحَلِّ) قَدْ يَشْمَلُ الْفَمَ فِي وَجْهٍ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْوَجْهِ الثَّانِي الَّذِي فِي جِهَةِ الْقَفَا وَلَيْسَ بَعِيدًا.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ وَمِنْ إلَخْ) يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْعَاطِفِ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ قَلِيلًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَوْنُهُ مَضْفُورًا) هَلْ يُسَنُّ نَقْصُ الْمَضْفُورِ لِيَصِلَ الْمَسْحُ إلَى الْمَسْتُورِ مِنْهُ بِالضَّفْرِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ الطُّولِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الرَّدُّ لَكِنْ يُسَنُّ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَمْسَحَ مَا لَمْ يُمْسَحْ مِمَّا كَانَ مَسْتُورًا لِتَتِمَّ الْمَسْحَةُ الْأُولَى فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَدَمُ اسْتِيعَابِ الشَّعْرِ بِالْمَسْحِ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا) عَلَى أَحَدِ تَصْحِيحَيْ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ الرَّأْسَ بِالْمَسْحِ وَقَعَ الْبَعْضُ فَرْضًا وَالْبَاقِي نَفْلًا فَقَدْ صَارَ مَاءً مَا وَقَعَ فَرْضًا مُسْتَعْمَلًا وَمَاءُ الْبَاقِي غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ فَقَدْ اخْتَلَطَ الْمُسْتَعْمَلُ بِغَيْرِهِ فَيُقَدَّرُ مُخَالِفًا وَسَطًا وَيَنْظُرُ هَلْ يُغَيَّرُ غَيْرُ الْمُسْتَعْمَلِ لَكِنْ مَا ضَابِطُ مَا يَقَعُ فَرْضًا وَقَدْ يُقَالُ أَقَلُّ جُزْءٍ يَسْهُلُ مَسْحُهُ عَادَةً وَقَدْ يَتَوَجَّهُ حِينَئِذٍ أَنَّ مَاءَ هَذَا الْجُزْءِ يَسِيرٌ جِدًّا لَا يُغَيَّرُ غَيْرُهُ فَكَيْفَ جَزَمُوا بِالِاسْتِعْمَالِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُعَدُّ تَمَامَ الْأَوْلَى فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ عَنْ الْعُضْوِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْيَدِ الْمَاسِحَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، بَلْ هُوَ مُنْفَصِلٌ قَبْلَ التَّمَامِ لَكِنْ اُغْتُفِرَ وَيُرَدُّ هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ كُلُّهُ، بَلْ قَدْرٌ يَسِيرٌ مِنْهُ لَا يُغَيِّرُ الْبَاقِيَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا) قَدْ يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ بِمَا لَوْ انْغَمَسَ جُنُبٌ مَثَلًا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ وَنَوَى ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ حَيْثُ قَالُوا يَرْفَعُ الْحَدَثَ الثَّانِيَ قَبْلَ الِانْفِصَالِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ الِاسْتِظْهَارُ وَالنَّظَافَةُ فَاحْتِيجَ إلَى مَاءٍ جَدِيدٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَرَّكَ الْمُحْدِثُ رِجْلَهُ مَثَلًا ثَلَاثًا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ لَمْ يَحْصُلْ التَّثْلِيثُ وَلَا يَبْعُدُ الْتِزَامُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ غَسَلَ عُضْوَهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى وَرَدَّدَ الْمَاءَ عَلَيْهِ بِدُونِ انْفِصَالِ ثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ، فَإِنَّهُ غَيْرُ كَافٍ فِيمَا يَظْهَرُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَدْ يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَاءَ هُنَا مُنْفَصِلٌ عَنْ الْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ فِي الْيَدِ الْمَاسِحَةِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكْفِيَ الْمَسْحُ بِهِ لِمَا عَدَا الْجُزْءَ الْمُلَاقِيَ لَهُ أَوَّلًا مِنْ الرَّأْسِ لَكِنْ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ لِمَشَقَّةِ مَسْحِ كُلِّ جَزْءٍ بِمَاءٍ آخَرَ وَلَا مَشَقَّةَ بَعْدَ تَمَامِ الْمَسْحَةِ الْأُولَى لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا: إنَّ مَسْحَ كُلِّ الرَّأْسِ يَقَعُ فَرْضًا أَمَّا إذَا قُلْنَا بِمُقَابَلَةٍ فَفِيهِ كَلَامٌ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَجْدِيدًا حَتَّى يَحْتَاجَ لِفِعْلِ عِبَادَةٍ بِالْأَوَّلِ اهـ

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا، فَالْوَاجِبُ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست