مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
451
حسبت الْمدَّة
الَّتِي هِيَ أَربع سِنِين
من الطَّلَاق وَفِي قَول من انصرام
أَي فرَاغ _ الْعدة
وعَلى القَوْل الثَّانِي إِذا أَتَت بِولد لأكْثر من أَربع سِنِين من الطَّلَاق وَلكنه من انْقِضَاء الْعدة أَربع سِنِين فَأَقل يلْحقهُ بِخِلَافِهِ على الأول وَحَيْثُ حكم بلحوق الْوَلَد فالمرأة مُعْتَدَّة الى الْوَضع حَتَّى يثبت للزَّوْج رَجعتهَا وَعَلِيهِ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة
وَلَو نكحت بعد الْعدة فَولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر
من النِّكَاح الثَّانِي
فَكَأَنَّهَا لم تنْكح
وَحكم الْوَلَد أَنه إِن وَضعته لأَرْبَع سِنِين من إِمْكَان الْعلُوق من الأول لحقه أَو لأكْثر لم يلْحقهُ وَحَيْثُ لحقه فنكاح الثَّانِي بَاطِل واذا لم يلْحقهُ فَالنِّكَاح صَحِيح
إِن كَانَ لسِتَّة
من الْأَشْهر فاكثر
فَالْوَلَد للثَّانِي
فيحلقه
وَلَو نكحت فِي الْعدة فَاسِدا
فِي الْوَاقِع لَا فِي ظن الْوَاطِئ
فَولدت للامكان من الأول
دون الثَّانِي
لحقه وَانْقَضَت بِوَضْعِهِ ثمَّ تَعْتَد
ثَانِيًا
للثَّانِي
لِأَن وطأه وَطْء شُبْهَة
أَو للامكان من الثَّانِي
دون الأول كَأَن أَتَت بِهِ لأكْثر من أَربع سِنِين من الطَّلَاق
لحقه أَو
للامكان
مِنْهُمَا عرض على قائف
وَهُوَ مُسلم عدل مجرب فان ألحقهُ بِأَحَدِهِمَا فكالإمكان مِنْهُ فَقَط
وَإِن لم يلْحقهُ بِوَاحِد بِأَن اشْتبهَ الْحَال عَلَيْهِ أَو لم يكن قائف انْتظر بُلُوغه وانتسابه بِنَفسِهِ
فصل
فِي تدَاخل عدتي الْمَرْأَة
لَزِمَهَا عدتا شخص من جلس
وَاحِد
بِأَن طلق ثمَّ وطئ فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر جَاهِلا
فِيمَا إِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا بِأَنَّهَا الْمُطلقَة بِأَن ظَنّهَا زَوجته الْأُخْرَى
أَو عَالما فِي رَجْعِيَّة
بِخِلَاف الْبَائِن إِذا وَطئهَا عَالما فَهُوَ زَان لَا حُرْمَة لوطئه
تداخلتا
أَي العدتان
فتبتدئ عدَّة من الْوَطْء وَيدخل فِيهَا بَقِيَّة عدَّة الطَّلَاق
وَتَكون تِلْكَ الْبَقِيَّة وَاقعَة عَن الْجِهَتَيْنِ فَلهُ الرّجْعَة فِيهَا للرجعية دون مَا بعْدهَا
فان
لم تكن العدتان من جنس بِأَن
كَانَت إِحْدَاهمَا حملا وَالْأُخْرَى أَقراء كَأَن طَلقهَا وَهِي حَامِل ثمَّ وَطئهَا قبل الْوَضع
تداخلتا فِي الْأَصَح فتنقضيان بِوَضْعِهِ
وَهُوَ وَاقع عَن الْجِهَتَيْنِ
وَيُرَاجع قبله
أَي الْوَضع سَوَاء كَانَ الْحمل من الْوَطْء أم لَا
وَقيل إِن كَانَ الْحمل من الْوَطْء
بِأَن طَلقهَا حَائِلا ثمَّ وَطئهَا فأحبلها
فَلَا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
451
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir