responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السراج الوهاج المؤلف : الغمراوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 450
الْعدة
من زوج أَو غَيره
وَلَو احْتِمَالا كمنفي بِلعان
أما إِذا لم يُمكن نسبته إِلَيْهِ كصبي مَاتَ وَامْرَأَته حَامِل فَلَا تنقضى عدتهَا بِوَضْع الْحمل
وبشرط
انْفِصَال كُله
أَي الْحمل
حَتَّى
انْفِصَال
ثَانِي توءمين
تَثْنِيَة توءم وَهُوَ كل وَاحِد من وَلدين مُجْتَمعين فِي حمل وَاحِد فَلَا تَنْقَضِي الْعدة بِوَضْع أَولهمَا بل لَهُ الرّجْعَة بعد وَضعه
وَمَتى تخَلّل
بَين وضعهما
دون سِتَّة أشهر فتوءمان
أَي يسميان بذلك بِخِلَاف مَا إِذا اتخلل بَينهمَا سِتَّة أشهر فَأكْثر فَالثَّانِي حمل آخر
وتنقضى
الْعدة
بميت
أَي بِوَضْعِهِ
لَا
بِوَضْع
علقَة
وَهِي منى يَسْتَحِيل فِي الرَّحِم فَيصير دَمًا غليظا
وتنقضي
بمضغة
وَهِي الْعلقَة الَّتِي صَارَت قِطْعَة لحم إِمَّا بِشَرْط أَن يكون
فِيهَا صُورَة آدَمِيّ خُفْيَة أخبر بهَا القوابل
جمع قَابِلَة وَهِي الَّتِي تتلقى الْمَوْلُود عِنْد وَضعه
فان لم يكن
فِي المضغة
صُورَة
لَا ظَاهِرَة وَلَا خُفْيَة
وَلَكِن
قُلْنَ هِيَ أصل آدَمِيّ انْقَضتْ على الْمَذْهَب
فَالشَّرْط أحد أَمريْن إِمَّا وجود صُورَة وَلَو خُفْيَة أَو قَول القوابل أَنَّهَا أصل آدَمِيّ
وَلَو ظهر فِي
أثْنَاء
عدَّة أَقراء أَو أشهر حمل للزَّوْج اعْتدت بِوَضْعِهِ
ولغا مَا مضى
وَلَو ارتابت فِيهَا
أَي الْعدة أَي لم يظْهر لَهَا الْحمل وَلَكِن شكت أَنَّهَا حَامِل أم لَا بِسَبَب وجود حَرَكَة مثلا
لم تنْكح
عِنْد تَمامهَا
حَتَّى تَزُول الرِّيبَة
فان نكحت فَالنِّكَاح بَاطِل
أَو
ارتابت
بعْدهَا
أَي الْعدة
وَبعد نِكَاح
لآخر
اسْتمرّ
نِكَاحهَا
إِلَّا أَن تَلد لدوّنَ سِتَّة أشهر من عقده
فانه يحكم بِبُطْلَانِهِ وَالْولد للْأولِ بِخِلَاف مَا لَو وَلدته لسِتَّة أشهر فَأكْثر فَالْوَلَد للثَّانِي وَإِن أمكن كَونه من الأول
أَو
ارتابت
بعْدهَا
أَي الْعدة
قبل نِكَاح
الآخر
فَلتَصْبِر
عَن النِّكَاح وجوبا
لتزول الرِّيبَة فان نكحت
آخر قبل زَوَالهَا
فَالْمَذْهَب عدم إِبْطَاله
أَي النِّكَاح
فِي الْحَال فان علم مقتضيه
أَي الْبطلَان بِأَن ولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر
أبطلناه
وَإِلَّا فَلَا نبطله وَقيل فِي إِبْطَاله قَولَانِ وَلَو رَاجعهَا بِعْ الْعدة وَقد ارتابت فِي الْحمل فان ظهر حمل صحت الرّجْعَة وَإِلَّا فَلَا
وَلَو أَبَانهَا فَولدت لأَرْبَع سِنِين
فَأَقل
لحقه
الْوَلَد
أَو لأكْثر
من أَربع سِنِين
فَلَا
يلْحقهُ
وَلَو طلق رَجْعِيًا
وَقد أَتَت بِولد فَفِيهَا مَا تقدم فِي الْبَائِن وَإِنَّمَا تخالفها فِيمَا ذكره بقوله

اسم الکتاب : السراج الوهاج المؤلف : الغمراوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست