مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
439
وَمُقَابِله لَا يَتَعَدَّد
وَالْأَظْهَر
أَنه بالمرة الثَّانِيَة عَائِد فِي
الظِّهَار
الأول
وَمُقَابِله لَيْسَ بعائد حَتَّى يفرغ وَأما لَو أطلق فَلم ينْو تَأْكِيدًا وَلَا استئنافا فَالْأَظْهر الِاتِّحَاد
كتاب الْكَفَّارَة
أَي جِنْسهَا لَا خُصُوص كَفَّارَة الظِّهَار
يشْتَرط نِيَّتهَا
بِأَن يَنْوِي الْعتْق أَو الصَّوْم أَو الاطعام عَن الْكَفَّارَة وَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض للفرضية وَلَا قرنها بِالْفِعْلِ بل تَكْفِي عِنْد عزل المَال
لَا تَعْيِينهَا
بِأَن تقيد بظهار أَو غَيره
وخصال كَفَّارَة الظِّهَار
ثَلَاثَة إِحْدَاهَا
عتق رَقَبَة مُؤمنَة
فَلَا يُجزئ كَافِر
بِلَا عيب
فِيهَا
يخل بِالْعَمَلِ وَالْكَسْب
هُوَ من عطف المرادف وَاشْترط ذَلِك ليقوم بكفايته ويتفرغ لعمل الْأَحْرَار
فَيُجزئ صَغِير
وَلَو ابْن يَوْم
وأقرع
وَهُوَ من لَا نَبَات بِرَأْسِهِ
أعرج
هُوَ على تَقْدِير العاطف
يُمكنهُ تبَاع مشي
بِأَن يكون عرجه غير شَدِيد
وأعور
عورا لَا يخل
وأصم
وَهُوَ فَاقِد السّمع
وأخرس
يفهم الاشارة وتفهم عَنهُ
وأخشم
فَاقِد الشم
وفاقد أَنفه وَأُذُنَيْهِ وأصابع رجلَيْهِ
لِأَن ذَلِك لَا يضر بِالْعَمَلِ بِخِلَاف أَصَابِع يَدَيْهِ
لازمن
كأشل الرجل مثلا
وَلَا فَاقِد رجل أَو خنصر وبنصر من يَد
ففقدهما من يدين لَا يضر
أَو
فَاقِد
أنملتين من غَيرهمَا
كالسبابة وَالْوُسْطَى
قلت أَو
فَاقِد
أُنْمُلَة إِبْهَام
فَيضر
وَالله أعلم
لتعطل مَنْفَعَتهَا
وَلَا
يُجزئ
هرم عَاجز
عَن الْعَمَل
وَلَا من أَكثر وقته مَجْنُون
بِخِلَاف من هُوَ فِي أَكْثَرهَا عَاقل فَيُجزئ
وَلَا
مَرِيض لَا يُرْجَى
برْء علته
فان برأَ بَان الْأَجْزَاء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا لاختلال النِّيَّة وَقت الاعتاق
وَلَا يُجزئ شِرَاء قريب
يعْتق عَلَيْهِ بِأَن كَانَ أصلا أَو فرعا
بنية كَفَّارَة وَلَا
عتق
أم ولد
وَلَا
ذى كِتَابَة صَحِيحَة وَيُجزئ مُدبر ومعلق
عتقه
بِصفة فان أَرَادَ جعل الْعتْق الْمُطلق
بهَا
كَفَّارَة
عِنْد حُصُولهَا
لم
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
439
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir