مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
440
يجز
كَأَن يَقُول أَولا لعَبْدِهِ إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر ثمَّ يَقُول لَهُ ثَانِيًا إِن دَخَلتهَا فَأَنت حر عَن كفارتي فَيعتق عِنْد دُخُولهَا بِالصّفةِ لَا عَن الْكَفَّارَة
وَله تَعْلِيق عتق الْكَفَّارَة بِصفة
كَقَوْلِه إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر عَن كفارتي فاذا دَخلهَا عتق عَن الْكَفَّارَة إِنَّمَا يشْتَرط فِي الْمُعَلق عتقه أَن يكون وَقت التَّعْلِيق بِصفة الْأَجْزَاء فاذا قَالَ لمكاتب مثلا ذَلِك عتق عِنْد الصّفة لَا عَن الْكَفَّارَة
وَيُجزئ
إِعْتَاق عبديه عَن كفارتيه عَن كل
مهما
نصف ذَا وَنصف ذَا
لتخليص الرقبتين من الرّقّ
وَلَو أعتق مُعسر نِصْفَيْنِ
لَهُ من عَبْدَيْنِ
عَن كَفَّارَة فَالْأَصَحّ الْأَجْزَاء إِن كَانَ باقيهما حرا
لحُصُول الْمَقْصُود وَمُقَابِله الْمَنْع مُطلقًا كَمَا فِي الْأُضْحِية
وَلَو أعتق بعوض
يَأْخُذهُ
لم يجز عَن كَفَّارَة
سَوَاء كَانَ الْعِوَض على العَبْد أَو أَجْنَبِي ثمَّ استطرد المُصَنّف حكم الاعتاق على عوض فَقَالَ
والاعتاق بِمَال كَطَلَاق بِهِ
فَيكون من الْمَالِك مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق وَمن المستدعى مُعَاوضَة فِيهَا شَائِبَة جعَالَة كَمَا مر فِي الْخلْع
فَلَو قَالَ
شخص لسَيِّد أم ولد
أعتق أم ولدك على ألف
مثلا
فَأعتق
فَوْرًا
نفذ وَلَزِمَه
أَي الملتمس
الْعِوَض
وَيكون افتداء من المتسدعي فَلَو أعْتقهَا بعد طول فصل وَقع الْعتْق عَن الْمَالِك وَلَا شَيْء على الملتمس
وَكَذَا لَو قَالَ أعتق عَبدك على كَذَا
كألف وَلم يقل عَنْك وَلَا عني
فَأعتق
فَوْرًا نفذ وَلَزِمَه الْعِوَض
فِي الْأَصَح
وَيكون افتداء وَمُقَابِله لَا يلْزمه لَا مَكَان نقل الْملك فِي العَبْد بِخِلَاف أم الْوَلَد بل لَو نقل فِيهَا لم يَصح الافتداء وَلم يلْزمه شَيْء
وَإِن قَالَ أعْتقهُ عني على كَذَا فَفعل
فَوْرًا
عتق عَن الطَّالِب
حَتَّى لَو كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَة ونواها أَجزَأَهُ
وَعَلِيهِ الْعِوَض
الْمُسَمّى إِن كَانَ مَالا وَقِيمَة العَبْد إِن كَانَ غير مَال
وَالأَصَح أَنه
أَي الطَّالِب
يملكهُ
أَي الْمَطْلُوب إِعْتَاقه
عقب لفظ الاعتاق
الْوَاقِع من الْمَالِك
ثمَّ يعْتق عَلَيْهِ
بعد الْملك وَمُقَابِله يَقع الْملك والاعتاق مَعًا ثمَّ أَخذ المُصَنّف فِي بَيَان من يلْزمه الْعتْق عَن الْكَفَّارَة فَقَالَ
وَمن ملك عبدا أَو ثمنه فَاضلا عَن كِفَايَة نَفسه وَعِيَاله نَفَقَة وَكِسْوَة وسكنى وأثاثا لابد مِنْهُ لزمَه الْعتْق
بِخِلَاف من لم يملك مَا ذكر وتقدر هَذِه الْأُمُور بالعمر الْغَالِب وَبعده سنة بِسنة
وَلَا يجب بيع ضَيْعَة
وَهِي الْعقار
وَرَأس
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
440
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir