مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
432
حَقًا ثمَّ اعْترفت بِهِ
واذا طلق دون ثَلَاث وَقَالَ وطِئت
قبل الطَّلَاق
فلي
عَلَيْهَا
رَجْعَة وَأنْكرت
وَطْأَة
صدقت بِيَمِين
أَنه مَا وَطئهَا
وَهُوَ
بِدَعْوَاهُ وَطأهَا
مقرّ لَهَا بِالْمهْرِ
وَهِي لَا تَدعِي إِلَّا نصفه
فان
كَانَت
قَبضته فَلَا رُجُوع لَهُ
عَلَيْهَا بِشَيْء
والا فَلَا تطالبه إِلَّا بِنصْف
فَقَط عملا بإنكارها = كتاب الايلاء =
وَهُوَ لُغَة الْحلف وَشرعا الْحلف على الِامْتِنَاع من وَطْء الزَّوْجَة مُطلقًا أَو أَكثر من أَرْبَعَة أشهر كَمَا قَالَ
هُوَ حلف زوج
خرج السَّيِّد وَالْأَجْنَبِيّ
يَصح طَلَاقه
خرج الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالْمكْره
ليمتنعن من وَطئهَا مُطلقًا
أَي امتناعا مُطلقًا غير مُقَيّد بمده
أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر
وَأما الْحلف على الِامْتِنَاع أَرْبَعَة أشهر فَأَقل فَلَا يكون إِيلَاء وَإِن حرم للإيذاء وَالزِّيَادَة تصدق وَلَو بلحظة كَأَن يَقُول وَالله لَا أطؤك أَو الله لَا أطؤك خَمْسَة أشهر
والجديد أَنه
أَي الايلاء
لَا يخْتَص بِالْحلف بِاللَّه تَعَالَى وَصِفَاته بل لَو علق بِهِ
أَي الْوَطْء
طَلَاقا أَو عتقا
كَقَوْلِه ان وَطئتك فضرنك طَالِق أَو فَعَبْدي حر
أَو قَالَ إِن وَطئتك فَللَّه عَليّ صَلَاة أَو صَوْم أَو حج أَو عتق كَانَ موليا
بل لَو كَانَ بِغَيْر حلف أصلا كَقَوْلِه أَنْت على كَظهر أُمِّي سنة كَانَ موليا أَيْضا لِأَنَّهُ يمْتَنع من الْوَطْء فِي جَمِيع ذَلِك خوف مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ وَالْقَدِيم أَنه يخْتَص بِالْحلف بِاللَّه أَو صفة من صِفَاته
وَلَو حلف أَجْنَبِي عَلَيْهِ
أَي على ترك الْوَطْء كَقَوْلِه لأجنبية وَالله لَا أطؤك
فيمين مَحْضَة
أَي لصة من شَائِبَة الايلاء
فَإِن نَكَحَهَا
بعد الْحلف
فَلَا إِيلَاء
فَلَا تضرب لَهُ مُدَّة وَيلْزمهُ بِالْوَطْءِ كَفَّارَة يَمِين
وَلَو آلى من رتقاء أَو قرناء أَو آلى مجبوب
أَي مَقْطُوع الذّكر كُله
لم يَصح
هَذَا الايلاء
على الْمَذْهَب
لِامْتِنَاع الْوَطْء فِي نَفسه وَالْقَوْل الثَّانِي يَصح
وَلَو قَالَ وَالله لَا وَطئتك أَرْبَعَة أشهر
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
432
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir