مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
431
فادعت مخالفتها لما دونهَا
فِي الْأَصَح
لِأَن الْعَادة قد تَتَغَيَّر وَمُقَابِله لَا تصدق للتُّهمَةِ
وَلَو وطئ رجعيته
بِشُبْهَة أَو غَيرهَا
واستأنفت الْأَقْرَاء
أَو الْأَشْهر
من وَقت
فَرَاغه من
الْوَطْء رَاجع فِيمَا كَانَ بَقِي
من عدَّة الطَّلَاق دون مَا زَاد عَلَيْهَا للْوَطْء فان وطئ بعد قرءين ثبتَتْ الرّجْعَة فِي قرء وَاحِد وَهَكَذَا
وَيحرم الِاسْتِمْتَاع بهَا
حَتَّى بِالنّظرِ
فان وطئ فَلَا حد وَلَا يُعَزّر إِلَّا مُعْتَقد تَحْرِيمه
بِخِلَاف مُعْتَقد حلّه وَمثله الْمَرْأَة وَبَاقِي التمتعات كَالْوَطْءِ
وَيجب
بِوَطْء الرَّجْعِيَّة
مهر مثل إِن لم يُرَاجع وَكَذَا إِن رَاجع على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي لَا يجب كَمَا إِذا ارْتَدَّت بعد الدُّخُول فَوَطِئَهَا وَهِي مرتدة ثمَّ أسلمت فَإِنَّهُ لَا يجب لَهَا مهر
وَيصِح
من الرَّجْعِيَّة
إِيلَاء وظهار وَطَلَاق ولعان ويتوارثان
وَتجب لَهَا النَّفَقَة
وَإِذا ادّعى وَالْعدة منقضية رَجْعَة فِيهَا فأنكرت فان اتفقَا على وَقت الِانْقِضَاء كَيَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ
هُوَ
راجعت يَوْم الْخَمِيس فَقَالَت بل السبت
راجعتني فِيهِ
صدقت بِيَمِينِهَا أَو
اتفقَا
على وَقت الرّجْعَة كَيَوْم الْجُمُعَة وَقَالَت انْقَضتْ الْخَمِيس وَقَالَ السبت صدق بِيَمِينِهِ
أَنَّهَا مَا انْقَضتْ الْخَمِيس
وان تنَازعا فِي السبت بِلَا اتِّفَاق
بِأَن اقْتصر الزَّوْج على دَعْوَى أَن الرّجْعَة سَابِقَة وَهِي على أَن انْقِضَاء الْعدة سَابق
فَالْأَصَحّ تَرْجِيح سبق الدَّعْوَى
ثمَّ بَين السَّبق بقوله
فَإِن ادَّعَت الِانْقِضَاء ثمَّ ادّعى رَجْعَة قبله صدقت بِيَمِينِهَا
أَن عدتهَا انْقَضتْ قبل الرّجْعَة وَسَقَطت دَعْوَى الزَّوْج
أَو إدعاها
أَي الرّجْعَة
قبل انْقِضَاء
لعدتها فَقَالَت بل راجعتني بعده أَي انْقِضَاء الْعدة صدق بِيَمِينِهِ أَنه رَاجعهَا قبل انْقِضَائِهَا
قلت فان ادّعَيَا مَعًا صدقت
بِيَمِينِهَا
وَالله أعلم
فان اعترفا بترتيبهما وأشكل السَّابِق صدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ
وَمَتى ادَّعَاهَا وَالْعدة بَاقِيَة
باتفاقهما وَأنْكرت
صدق
بِيَمِينِهِ لقدرته على إنشائها
وَمَتى أنكرتها وصدقت ثمَّ اعْترفت
بهَا
قبل اعترافها
لِأَنَّهَا جحدت
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
431
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir