مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
426
وَقيل تقع طَلْقَة وَلَو علق
الطَّلَاق
بِفِعْلِهِ فَفعل
الْمُعَلق بِهِ
نَاسِيا للتعليق أَو مكْرها
على الْفِعْل أَو جَاهِلا
لم تطلق فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تطلق
أَو
علق الطَّلَاق
بِفعل غَيره
وَقد قصد بذلك مَنعه أَو حثه وَهُوَ
مِمَّن يُبَالِي بتعليقه
أَي يشق عَلَيْهِ حنثه لنَحْو صداقة أَو قرَابَة أَو زوجية
وَعلم
غَيره
بِهِ
أَي بتعليقه
فَكَذَلِك
لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْأَظْهر إِذا فعله نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا
وَإِلَّا
بِأَن لم يقْصد مَنعه أَو حثه أَو لم يكن يُبَالِي بتعليقه كالسلطان أَو كَانَ يُبَالِي وَلم يعلم بِهِ
فَيَقَع
الطَّلَاق بِفِعْلِهِ
قطعا
وَإِن كَانَ نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا لَكِن إِذا قصد فِيمَن يُبَالِي اعلامه بِهِ وَلم يعلم وَفعله نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها لم تطلق وَهَذَا فِي الْأَمر الْمُسْتَقْبل أما الْأَمر الْمَاضِي إِذا حلف على شَيْء أَنه لم يكن وَالْحَال أَنه كَائِن فان حلف أَن الْأَمر كَذَلِك فِي ظَنّه أَو أطلق فَلَا يَحْنَث وَإِن قصد أَن الْأَمر كَذَلِك فِي الْوَاقِع حنث
فصل
فِي الْإِشَارَة للطَّلَاق بالأصابع
قَالَ أَنْت طَالِق وَأَشَارَ بأصبعين أَو ثَلَاث لم يَقع عدد إِلَّا بنية
لَهُ عِنْد قَوْله طَالِق وَلَا اعْتِبَار بالاشارة
فان قَالَ مَعَ ذَلِك
القَوْل لفظ
هَكَذَا طلقت فِي
إِشَارَة
أصبعين طَلْقَتَيْنِ وَفِي
إِشَارَة
ثَلَاث ثَلَاثًا
وَإِن لم ينْو وَلَو قَالَ أَنْت هَكَذَا وَلم يقل طَالِق لم يَقع طَلَاق وَإِن نوى
فان قَالَ أردْت بالاشارة
بِالثلَاثِ
المقبوضتين صدق بِيَمِينِهِ
وَلم يَقع أَكثر من طَلْقَتَيْنِ
وَلَو قَالَ عبد
لزوجته
إِذا مَاتَ سَيِّدي فَأَنت طَالِق طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ
لَهُ
سَيّده إِذا مت فَأَنت حر فَعتق بِهِ
أَي بِمَوْت السَّيِّد
فَالْأَصَحّ أَنَّهَا لَا تحرم
عَلَيْهِ الْحُرْمَة الْكُبْرَى
بل لَهُ الرّجْعَة
فِي عدتهَا
وتجديد
النِّكَاح بعد انْقِضَائِهَا
قبل زوج
آخر لتشوف الشَّارِع إِلَى الْعتْق فَجعله مقدما على وُقُوع الطَّلَاق وَإِن علقا مَعًا بِالْمَوْتِ وَمُقَابل الْأَصَح تحرم
وَلَو نَادَى إِحْدَى زوجتيه فأجابته الْأُخْرَى فَقَالَ
لَهَا
أَنْت طَالِق وَهُوَ يَظُنهَا المناداة لم تطلق المناداة وَتطلق المجيبة فِي الْأَصَح
لخطابها وَمُقَابِله لَا تطلق لانْتِفَاء قَصدهَا وَأما لَو علم أَنَّهَا غير المناداة فان قصد طَلاقهَا طلقت أَو طَلَاق المناداة طلقت
وَلَو علق
طَلاقهَا
بِأَكْل رمانة
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
426
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir