مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
419
الْبَيَان
للمطلقة
فِي الْحَالة الأولى
وَهِي قصد وَاحِدَة مُعينَة
وَالتَّعْيِين
فَوْرًا
فِي الثَّانِيَة
وَهِي قصد وَاحِدَة مُبْهمَة
وتعزلان
أَي الزوجتان
عَنهُ إِلَى الْبَيَان
فِي الْحَالة الأولى
أَو التَّعْيِين
فِي الْحَالة الثَّانِيَة
وَعَلِيهِ البدار بهما
أَي الْبَيَان وَالتَّعْيِين فان أخر بِلَا عذر عصى وَذَلِكَ فِي الطَّلَاق الْبَائِن أما الرَّجْعِيّ فَلَا يلْزمه مَا داما فِي الْعدة
وَعَلِيهِ أَيْضا
نفقتهما فِي الْحَال
لحبسهما حبس الزَّوْجَات
وَيَقَع الطَّلَاق
فِي الْمعينَة والمبهمة
بِاللَّفْظِ
لَكِن عدَّة الْمعينَة من اللَّفْظ والمبهمة من التَّعْيِين فنوقع الطَّلَاق فِيهِ بِاللَّفْظِ وَلَا تحسب الْعدة إِلَّا من التَّعْيِين
وَقيل إِن لم يعين
المبهمة الْمُطلقَة زَمنا ثمَّ عينهَا
فَعِنْدَ التَّعْيِين
يَقع الطَّلَاق
وَالْوَطْء لَيْسَ بَيَانا
لغير الْمَوْطُوءَة فِي الْحَالة الأولى
وَلَا تعيينا
فِي الْحَالة الثَّانِيَة بل يُطَالب بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِين بعد الْوَطْء فان بَين الْمُطلقَة بالموطوءة قبل وَعَلِيهِ الْحَد ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَالْمهْر وان عين للطَّلَاق الْمَوْطُوءَة قبل وَعَلِيهِ الْمهْر وَلَا حد عَلَيْهِ
وَقيل
الْوَطْء
تعْيين
فَلَا يمْنَع من وَطْء أَيَّتهمَا شَاءَ
وَلَو قَالَ مُشِيرا إِلَى وَاحِدَة هَذِه الْمُطلقَة فبيان
لَهَا
أَو
قَالَ
أردْت هَذِه وَهَذِه أَو هَذِه بل هَذِه حكم بطلاقهما
ظَاهرا أما فِي الْبَاطِن فالمطلقة من نَوَاهَا وَلَو أَتَى فِي الْعَطف بثم أَو الْفَاء حكم بِطَلَاق الأولى فَقَط
وَلَو ماتتا أَو إِحْدَاهمَا قبل بَيَان وَتَعْيِين بقيت مُطَالبَته
أَي الْمُطلق بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِين
لبَيَان الارث
فاذا بَين أَو عين لم يَرث من الْمُطلقَة ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَيَرِث من الْأُخْرَى
وَلَو مَاتَ
قبل الْبَيَان أَو التَّعْيِين
فَالْأَظْهر قبُول بَيَان وَارثه لَا
قبُول
تَعْيِينه
إِذْ هُوَ اخْتِيَار شَهْوَة فَلَا يخلف وَارثه فِيهِ
وَلَو قَالَ ان كَانَ
الطَّائِر
غرابا فامرأتي طَالِق والا
بِأَن لم يكنه
فَعَبْدي حر وَجَهل منع مِنْهُمَا
أَي من الِاسْتِمْتَاع بِالزَّوْجَةِ والاستخدام للْعَبد
الى الْبَيَان
لتوقعه
فان مَاتَ لم يقبل بَيَان الْوَارِث على الْمَذْهَب بل يقرع بَين العَبْد وَالْمَرْأَة
فلعلها تخرج على العَبْد فانها مُؤثرَة فِي الْعتْق دون الطَّلَاق
فان قرع
العَبْد بِأَن خرجت الْقرعَة لَهُ
عتق
ان كَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة أَو فِي مرض الْمَوْت وَخرج من الثُّلُث وترث الْمَرْأَة
أَو قرعت
الْمَرْأَة بِأَن خرجت الْقرعَة لَهَا
لم تطلق وَالأَصَح أَنه
أَي العَبْد
لَا يرق
إِذا خرجت الْقرعَة للْمَرْأَة بل يبْقى على ابهامه وَمُقَابل الْأَصَح يرق
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
419
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir