مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
418
طَالِق ان دخلت الدَّار ان شَاءَ الله فَلَا تطلق وَلَو دخلت
وَيمْنَع انْعِقَاد
عتق
منجز أَو مُعَلّق فَلَا يعْتق
وانعقاد
يَمِين
كَأَن قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِن شَاءَ
وانعقاد
نذر
كُله على أَن أَتصدق بِكَذَا إِن شَاءَ الله
وانعقاد
كل تصرف
كَبيع وَإِقْرَار وَإِجَارَة
وَلَو قَالَ يَا طَالِق ان شَاءَ الله وَقع فِي الْأَصَح
طَلْقَة لصورة النداء الْمشعر بِحُصُول الطَّلَاق حَالَته وَالْحَاصِل لَا يعلق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَقع
أَو قَالَ أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء الله تَعَالَى
طَلَاقك
فَلَا
يَقع
فِي الْأَصَح
لِأَن اسْتثِْنَاء الْمَشِيئَة يُوجب حصر الْوُقُوع فِي حَالَة عدم الْمَشِيئَة وَقد تقدم أَنه لَا يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح يَقع
فصل
فِي شكّ فِي الطَّلَاق وَهُوَ إِمَّا الشَّك فِي أَصله أَو فِي عدده أَو فِي مَحَله
شكّ
أَي تردد فَيشْمَل الظَّن وَالوهم
فِي
وُقُوع
طَلَاق
مِنْهُ أَو فِي وجود الصّفة الْمُعَلق عَلَيْهَا
فَلَا
نحكم بِوُقُوعِهِ
أَو فِي عدد
كَأَن شكّ هَل وَقع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ أَو وَاحِدَة
فالأقل
يَأْخُذ بِهِ
وَلَا يخفى الْوَرع
بِأَن يحْتَاط وَيَأْخُذ بالأسوأ
وَلَو قَالَ إِن كَانَ ذَا الطَّائِر غرابا فَأَنت طَالِق وَقَالَ آخر إِن لم يكنه فامرأتي طَالِق وَجَهل
الْحَال فِي الطَّائِر
لم يحكم بِطَلَاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت إِحْدَاهمَا
لَا بِعَينهَا
وَلَزِمَه الْبَحْث
عَن الطَّائِر
وَالْبَيَان
لزوجتيه إِن أمكن فان طَار وَلم يعلم حَاله لم يلْزمه بحث وَلَا بَيَان
وَلَو طلق إِحْدَاهمَا بِعَينهَا ثمَّ جهلها
بِأَن نَسِيَهَا
وقف
الْأَمر من قرْبَان وَغَيره
حَتَّى يذكر
الْمُطلقَة
وَلَا يُطَالب بِبَيَان
للمطلقة
ان صدقتاه
أَي الزوجتان
فِي الْجَهْل
بهَا
وَلَو قَالَ لَهَا
أَي لزوجته
ولأجنبية إحدا كَمَا طَالِق وَقَالَ قصدت
بِالطَّلَاق
الْأَجْنَبِيَّة قبل
قَوْله بِيَمِينِهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل وَتطلق زَوجته
وَلَو قَالَ زَيْنَب طَالِق
وَاسم زَوجته زَيْنَب
وَقَالَ قصدت أَجْنَبِيَّة
اسْمهَا ذَلِك يعرفهَا
فَلَا
وَيقبل قَوْله
على الصَّحِيح
ويدين وَمُقَابِله يقبل
وَلَو قَالَ لزوجتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق وَقصد مُعينَة
مِنْهُمَا
طلقت والا
بِأَن لم يقْصد مُعينَة
فإحداهما
أَي زوجتيه تطلق
وَيلْزمهُ
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
418
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir