مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
328
الْفَرْض
دون سدس كبنتين وَزوج
مَعَ جد وإخوة فَالْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر للبنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة يبْقى للْجدّ مِنْهُم وَهُوَ أنقص من السُّدس
فيقرض لَهُ
سدس
وتعال
الْمَسْأَلَة بِوَاحِد
وَقد يبْقى
للْجدّ
سدس كبنتين وَأم
مَعَ جد وإخوة فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة للبنتين أَرْبَعَة وَللْأُمّ وَاحِد وَيبقى وَاحِد
فيفوز بِهِ الْجد وَتسقط الاخوة فِي هَذِه الْأَحْوَال
الثَّلَاثَة
وَلَو كَانَ مَعَ الْجد إخْوَة وأخوات لِأَبَوَيْنِ ولأب فَحكم الْجد مَا سبق
من خير الْأَمريْنِ أَو الْأُمُور
وَلَكِن
يعد أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ أَوْلَاد الْأَب فِي الْقِسْمَة
أَي يدخلونهم فِي الْعد إِذا كَانَت الْقِسْمَة خيرا لَهُ
فاذا أَخذ
الْجد
حِصَّته فان كَانَ فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر فالباقي لَهُم
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَسقط أَوْلَاد الْأَب
لحجبهم بالشقيق فَفِي جد وَأَخ شَقِيق وَأَخ لأَب الْمُقَاسَمَة خير لَهُ من الثُّلُث لَكِن يعد الشَّقِيق الْأَخ للْأَب فَالْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة يُعْطي الْجد وَاحِدًا وَيَأْخُذ الشَّقِيق الأثنين وَلَا يُعْطي أَخَاهُ شَيْئا وان عده على الْجد
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يكن فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر بل إناث
فتأخذ الْوَاحِدَة
مِنْهُنَّ مَا خصها مَعَ الْجد بِالْقِسْمَةِ
إِلَى
تَكْمِلَة
النّصْف
ان وجدته وتترك مَا زَاد إِلَى أَوْلَاد الْأَب فان لم تَجدهُ اقتصرت على مَا فضل فَفِي جد وشقيقة وَأَخ لأَب هِيَ من خَمْسَة وَتَصِح من عشرَة للْجدّ أَرْبَعَة وَلها خَمْسَة يفضل وَاحِد للْأَخ من الْأَب وَفِي جد وَأم وَزَوْجَة وشقيقة وَأَخ لأَب هِيَ من اثْنَي عشر وَتَصِح من سِتَّة وَثَلَاثِينَ للْأُم السُّدس سِتَّة وللزوجة الرّبع تِسْعَة يبْقى وَاحِد وَعِشْرُونَ الْمُقَاسَمَة وَثلث الْبَاقِي مستويان للْجدّ وَهِي سَبْعَة وَخير من السُّدس وَهُوَ سِتَّة فَيَأْخُذ الْجد سَبْعَة يبْقى أَرْبَعَة عشر تأخذهم الشَّقِيقَة وَهِي أنقص من النّصْف وَلَا يفضل للْأَخ للْأَب شَيْء
وَتَأْخُذ الشقيقتان
الثُّلُثَانِ فَصَاعِدا
مَا خصهما مَعَ الْجد بِالْقِسْمَةِ
إِلَى
تَكْمِلَة
الثُّلثَيْنِ
إِن وجدتا ذَلِك فَإِن لم تجدا اقتصرتا على النَّاقِص
وَلَا يفضل عَن الثُّلثَيْنِ شَيْء وَقد يفضل عَن النّصْف فَيكون لأَوْلَاد الْأَب وَالْجد مَعَ أَخَوَات كأخ فَلَا يفْرض لَهُنَّ مَعَه
كَمَا لَا يفْرض لَهُنَّ مَعَ الْأَخ
إِلَّا فِي الأكدرية
نِسْبَة إِلَى أكدر وَهُوَ السَّائِل عَنْهَا
وَهِي زوج وَأم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب
وَهِي من سِتَّة
فَللزَّوْج نصف
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
328
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir