مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
327
الْعصبَة فَقَالَ
فيرث المَال
إِذا انْفَرد
أَو مَا فضل بعد الْفُرُوض
إِن كَانَ مَعَه ذَوُو قرض
فصل
فِي الارث بِالْوَلَاءِ
من لَا عصبَة لَهُ بِنسَب وَله مُعتق فَمَاله
كُله
أَو الْفَاضِل عَن الْفُرُوض لَهُ رجلا كَانَ
الْمُعْتق
أَو امْرَأَة فان لم يكن
أَي يُوجد مُعتق
فلعصبته
أَي الْمُعْتق
بِنسَب المتعصبين بِأَنْفسِهِم
كابنه وأخيه
لَا لبنته وَأُخْته
وَلَو مَعَ أخويهما
وترتيبهم
أَي عصبَة الْمُعْتق
كترتيبهم فِي النّسَب
فَيقدم ابْن الْمُعْتق ثمَّ ابْن ابْنه ثمَّ أَبوهُ وَهَكَذَا
لَكِن الْأَظْهر أَن أَخا الْمُعْتق وَابْن أَخِيه يقدمان على جده فان لم يكن لَهُ
أَي الْمُعْتق
عصبَة فلمعتق الْمُعْتق ثمَّ عصبته
أَي عصبَة مُعتق الْمُعْتق
كَذَلِك
أَي على التَّرْتِيب الْمَار فِي عصبَة الْمُعْتق
وَلَا تَرث امْرَأَة بولاء إِلَّا معتقها
بِفَتْح التَّاء من أَعتَقته
أَو منتميا إِلَيْهِ بِنسَب
كابنه وإبن سفل
أَو وَلَاء
كمعتقه
فصل
فِي مِيرَاث الْجد مَعَ الاخوة
إِذا اجْتمع جد واخوة وأخوات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب
وَأما إِن كَانُوا لأم فيسقطون بِهِ
فان لم يكن مَعَهم ذُو
أَي صَاحب
فرض فَلهُ الْأَكْثَر من ثلث المَال ومقاسمتهم كأخ
والمقاسمة خير لَهُ من ثلث المَال فِيمَا إِذا كَانُوا دون مثلَيْهِ كأخ أَو أَخ وَأُخْت وَالثلث خير لَهُ فِيمَا إِذا كَانُوا أَكثر من مثلَيْهِ كأخوين وَأُخْت وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِيمَا إِذا كَانُوا مثلَيْهِ كأخوين أَو أَربع أَخَوَات
فان أَخذ
الْجد
الثُّلُث فالباقي لَهُم
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَإِن كَانَ
مَعَهم ذُو فرض كَأَن كَانَ للْمَيت بَنَات أَو بَنَات ابْن أَو جدة أَو أحد الزَّوْجَيْنِ
فَلهُ الْأَكْثَر من سدس التَّرِكَة وَثلث الْبَاقِي
بعد الْفَرْض
وَمن
الْمُقَاسَمَة
بعد الْفَرْض
وَقد لَا يبْقى
بعد الْفَرْض
شَيْء كبنتين وَأم وَزوج
مَعَ جد إخْوَة فالمسئلة أَصْلهَا من اثْنَي عشر للبنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللْأُمّ السُّدس اثْنَان وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة فتعول بِوَاحِد وَيبقى الْجد
فيغرض لَهُ سدس
اثْنَان
وَيُزَاد فِي الْعَوْل
إِلَى خَمْسَة عشر
وَقد يبْقى
للْجدّ بعد
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
327
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir