مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
269
لِأَنَّهُ بعد تلفه لَا تعْتَبر الزِّيَادَة الْحَاصِلَة فِيهِ
وَلَو نقل الْمَغْصُوب المثلى إِلَى بلد آخر فللمالك أَن يكلفه رده
إِلَى بَلَده
وَله
أَن يُطَالِبهُ بِالْقيمَةِ فِي الْحَال
ان كَانَ بمسافة بعيدَة
فاذا رده
أَي الْمَغْصُوب
ردهَا
أَي الْقيمَة ان كَانَت بَاقِيَة وَإِلَّا فبدلها
فان تلف فِي الْبَلَد الْمَنْقُول إِلَيْهِ طَالبه بِالْمثلِ فِي أَي البلدين شَاءَ
وَله الْمُطَالبَة بِهِ فِي أَي مَوضِع وصل إِلَيْهِ فِي طَرِيقه
فان فقد الْمثل غرمه
الْمَالِك
قيمَة أَكثر البلدين قيمَة
بل يُطَالِبهُ بِأَكْثَرَ قيم الْبِقَاع الَّتِي وصل اليها الْمَغْصُوب
وَلَو ظفر بالغاصب فِي غير بلد التّلف فَالصَّحِيح أَنه ان كَانَ لَا مُؤنَة لنقله كالنقد فَلهُ مُطَالبَته بِالْمثلِ وَإِلَّا
بِأَن كَانَ لنقله مُؤنَة
فَلَا مُطَالبَة
لَهُ
بِالْمثلِ
وَلَا للْغَاصِب تَكْلِيفه قبُوله
بل يغرمه قيمَة بلد التّلف
وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الْمُطَالبَة بِالْمثلِ مُطلقًا وَقيل ان كَانَت قيمَة ذَلِك الْبَلَد مثل قيمَة بلد التّلف طَالبه بِالْمثلِ وَإِلَّا فَلَا
وَأما الْمُتَقَوم فَيضمن بأقصى قيمه من الْغَصْب الى التّلف
وَلَا عِبْرَة بعد التّلف
وَفِي الاتلاف بِلَا غصب
يضمن
بِقِيمَة يَوْم التّلف فان جنى
على الْمَأْخُوذ بِلَا غصب
وَتلف بسراية فَالْوَاجِب الْأَقْصَى أَيْضا
فاذا جنى على بَهِيمَة مَأْخُوذَة بالسوم وَقيمتهَا مائَة ثمَّ هَلَكت بِالسّرَايَةِ وَقيمتهَا خَمْسُونَ وَجب عَلَيْهِ مائَة
وَلَا تضمن الْخمر
لمُسلم وَلَا ذمِّي
وَلَا تراق على ذمِّي إِلَّا أَن يظْهر شربهَا أَو بيعهَا
والاظهار هُوَ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ من غير تجسس فتراق عَلَيْهِ حِينَئِذٍ
وَترد عَلَيْهِ
إِذا لم يظهرها وجوبا
ان بقيت الْعين وَكَذَا المحترمة إِذا غصبت من مُسلم
ترد عَلَيْهِ وَهِي الَّتِي عصرت لَا بِقصد الخمرية
والأصنام وآلات الملاهي لَا يجب فِي إِبْطَالهَا شَيْء
لِأَنَّهَا مُحرمَة الِاسْتِعْمَال
وَالأَصَح أَنَّهَا لَا تكسر الْكسر الْفَاحِش بل تفصل لتعود كَمَا قبل التَّأْلِيف
وَمُقَابِله تكسر حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى حد لَا يُمكن اتِّخَاذ آلَة مُحرمَة مِنْهُ
فان عجز الْمُنكر عَن رِعَايَة هَذَا الْحَد لمنع صَاحب الْمُنكر
مِنْهُ
أبْطلهُ كَيفَ تيَسّر
إِبْطَاله
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
269
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir