مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
268
الْحِنْطَة فالقرار عَلَيْهِ أَو لغَرَض الْمُتْلف فَذكره بقوله
وان حمله الْغَاصِب عَلَيْهِ بِأَن قدم لَهُ طَعَاما مَغْصُوبًا ضِيَافَة فَأَكله فَكَذَا
أَي الْقَرار على الْآكِل
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله على الْغَاصِب
وعَلى هَذَا
أَي الْأَظْهر
لَو قدمه لمَالِكه فَأَكله
جَاهِلا بِأَنَّهُ طَعَامه
برِئ الْغَاصِب
وَيبرأ أَيْضا باعارته أَو بَيْعه أَو إقراضه وَلَكِن لَا يبرأ إِذا عد الْمَغْصُوب مُسْتَهْلكا كالهريسة فان الْغَاصِب يملكهُ بذلك وينتقل بدله لذمته فالآكل لَهُ مثلا إِنَّمَا أكل مَال الْغَاصِب لَا مَال نَفسه
فصل
فِي بَيَان مَا يضمن بِهِ الْمَغْصُوب
تضمن نفس الرَّقِيق بِقِيمَتِه
بَالِغَة مَا بلغت
تلف أَو أتلف تَحت يَد عَادِية
أَي ضامنة وَلَو بِغَيْر غصب
وتضمن
أَبْعَاضه الَّتِي لَا يتَقَدَّر أَرْشهَا من الْحر
لَو أتلفت كالبكارة والهزال
بِمَا نقص من قِيمَته
تلفت أَو أتلفت
وَكَذَا
تضمن الأبعاض
الْمقدرَة
كَالْيَدِ وَالرجل
إِن تلفت
بِآفَة سَمَاوِيَّة
وان أتلفت
بِجِنَايَة
فَكَذَا
تضمن بِمَا نقص من قِيمَته
فِي الْقَدِيم وعَلى الْجَدِيد تتقدر من الرَّقِيق وَالْقيمَة فِيهِ كالدية فِي الْحر فَفِي
قطع
يَده
وَلَو مكَاتبا
نصف قِيمَته
إِذا كَانَ الْجَانِي غير الْغَاصِب أما الْغَاصِب فَيلْزمهُ أَكثر الْأَمريْنِ من أَرْشه وَنصف قِيمَته
وَيضمن
سَائِر
أَي بَاقِي
الْحَيَوَان
غير الْآدَمِيّ
بِالْقيمَةِ
تلف أَو أتلف وتضمن أجزاؤه بِمَا نقص من قِيمَته وَهَذَا كُله فِي غير الْغَاصِب أما هُوَ فَيضمن مَا ذكر بأقصى قيمه من حِين الْغَصْب إِلَى حِين التّلف
وَغَيره
أَي الْحَيَوَان قِسْمَانِ
مثلى ومتقوم
بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا
وَالأَصَح أَن المثلى مَا حصره كيل أَو وزن وَجَاز السّلم فِيهِ
فَخرج مَا يُبَاع بالعد كالحيوان أَو بالذرع كالثياب وَمَا يُوزن لَكِن لَا يجوز السّلم فِيهِ كالغالية والمعجون فَلَيْسَ ذَلِك بمثلى والمثلي
كَمَاء وتراب ونحاس وتبر
وَهُوَ الذَّهَب الْخَارِج من الْمَعْدن الْخَالِص من ترابه
ومسك وكافور وقطن
وَلَو بحبه
وعنب ودقيق لَا غَالِيَة ومعجون فَيضمن المثلى بِمثلِهِ تلف أَو أتلف فان تعذر
الْمثل بِأَن لم يُوجد بِمحل الْغَصْب وَلَا حوله
فَالْقيمَة وَالأَصَح أَن الْمُعْتَبر أقْصَى قيمه
جمع قيمَة
من وَقت الْغَصْب إِلَى تعذر الْمثل
وَالْمرَاد أقْصَى قيم الْمثل لَا الْمَغْصُوب
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
268
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir