مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
171
وَتصدق بِهِ
على مَسَاكِين الْحرم
فان عجز صَامَ عَن كل مد يَوْمًا
فَهُوَ مُرَتّب مُقَدّر
وَدم الْفَوات كَدم التَّمَتُّع
فِي سَائِر أَحْكَامه
ويذبحه
أَي الدَّم الْوَاجِب فِيهِ
فِي حجَّة الْقَضَاء
لَا فِي سنة الْفَوات
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز ذبحه فِي سنة الْفَوات
وَالدَّم الْوَاجِب بِفعل حرَام
كإزالة شعر
أَو ترك وَاجِب
كالمبيت بمنى
لَا يخْتَص بِزَمَان
بل يفعل فِي يَوْم النَّحْر وَغَيره
وَيخْتَص ذبحه بِالْحرم
فِي أَي مَكَان
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجوز خَارج الْحرم وينقل إِلَيْهِ وَيفرق فِيهِ
وَيجب صرف لَحْمه الى مساكينه
أَي الْحرم وَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء من لَحْمه
وَأفضل بقْعَة لذبح الْمُعْتَمِر الْمَرْوَة وللحاج منى وَكَذَا حكم مَا ساقا من هدي مَكَانا وَوَقته وَقت الْأُضْحِية على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يخْتَص بِوَقْت
وَالله أعلم
وعَلى اخْتِصَاصه بِوَقْت الْأُضْحِية لَو أَخّرهُ عَن أَيَّام التَّشْرِيق فان كَانَ الْهدى وَاجِبا وَهُوَ النّذر وَجب ذبحه قَضَاء وان كَانَ تَطَوّعا فقد فَاتَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الاحصار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ الْمَنْع من اتمام أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة
والفوات
لِلْحَجِّ
من أحْصر
أَي منع عَن اتمام أَرْكَان أحد النُّسُكَيْنِ
تحلل
جَوَازًا لَا وجوبا بِمَا سَيَأْتِي سَوَاء أمكن الْمُضِيّ بِقِتَال أم ببذل أم لم يُمكن فَلَو طلب مِنْهُ مَال لَهُ وَقع لم يلْزمه دَفعه وَجَاز لَهُ التَّحَلُّل نعم ان تَيَقّن الْحَاج زَوَال الْحصْر فِي مُدَّة يُمكنهُ ادراك الْحَج بعْدهَا امْتنع تحلله وَكَذَا الْمُعْتَمِر اذا تَيَقّن قرب زَوَاله وَهُوَ ثَلَاثَة أَيَّام
وَقيل لَا تتحلل الشرذمة
وَهِي الطَّائِفَة تمنع من بَين الرّفْقَة وَالصَّحِيح الْجَوَاز وَيجوز للمحبوس ظلما التَّحَلُّل
وَلَا تحلل بِالْمرضِ
وَنَحْوه كضلال طَرِيق
فان شَرطه
أَي شَرط فِي احرامه أَنه يتَحَلَّل اذا مرض
تحلل بِهِ
أَي الْمَرَض وَنَحْوه
على الْمَشْهُور
وَقيل لَا يجوز ثمَّ ان شَرط التَّحَلُّل بِالْهدى لزمَه أَو بِلَا هدى لم يلْزمه
وَمن تحلل
أَي أَرَادَ التَّحَلُّل
ذبح شَاة حَيْثُ أحْصر
فِي حل أَو حرم
قلت انما يحصل التَّحَلُّل بِالذبْحِ وَنِيَّة التَّحَلُّل
الْمُقَارنَة لَهُ بِأَن يَنْوِي خُرُوجه عَن الاحرام
وَكَذَا الْحلق ان جَعَلْنَاهُ نسكا
وَلَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لَهُ وَيشْتَرط تَأَخره عَن الذّبْح
فَإِن فقد
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
171
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir