مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
170
الْقيمَة الى عَدْلَيْنِ
وَيحرم
على الْحَلَال وَالْمحرم
قطع نَبَات الْحرم
الرطب
الَّذِي لَا يستنبت
أَي من شَأْنه أَن لَا يستنبته الآدميون بل ينْبت بِنَفسِهِ أما النَّبَات الْيَابِس كالحشيش فَيجوز قطعه لَا قلعه وَكَذَلِكَ مَا يستنبته الآدميون مثل الْقَمْح يجوز لمَالِكه التَّصَرُّف فِيهِ بِالْقطعِ والقلع ان لم يكن شَجرا وَأما الشّجر فَسَيَأْتِي حكمه
وَالْأَظْهَر تعلق الضَّمَان بِهِ
أَي بِقطع النَّبَات غير المستنبت
وبقطع أشجاره
زِيَادَة ايضاح والا فَهُوَ دَاخل فِي النَّبَات
فَفِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة
عرفا
بقرة
وَفِي مَعْنَاهَا الْبَدنَة
وَفِي الشَّجَرَة
الصَّغِيرَة شَاة
وَالْوَاجِب فِي النَّبَات غير الشّجر الْقيمَة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يتَعَلَّق بذلك ضَمَان
قلت والمستنبت
من الشّجر
كَغَيْرِهِ
فِي الْحُرْمَة وَالضَّمان
على الْمَذْهَب
وَقيل لَيْسَ مثله كالحنطة وَالشعِير
وَيحل
من شجر الْحرم
الاذخر
قطعا وقلعا
وَكَذَا الشوك يحل شَجَره
كالعوسج
نوع من الشوك
وَغَيره
من كل مؤذ
عِنْد الْجُمْهُور
وَقيل يحرم وَيجب بِهِ الضَّمَان
وَالأَصَح حل أَخذ نَبَاته
بِالْقطعِ
لعلف الْبَهَائِم وللدواء
وَلَا يقطع لذَلِك الا بِقدر الْحَاجة
وَالله أعلم
وَمُقَابل الْأَصَح يمْنَع الْأَخْذ لذَلِك وعَلى كل لَا يجوز الْأَخْذ للْبيع
وصيد
حرم
الْمَدِينَة حرَام
وَأخذ نَبَاته وحرمها مَا بَين جبليها عير وثور
وَلَا يضمن
الصَّيْد وَلَا النَّبَات
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يضمن بسلب الْقَاطِع والصائد وَأخذ ثِيَابه
وَيتَخَيَّر فِي الصَّيْد المثلى بَين ذبح مثله وَالصَّدَََقَة بِهِ
بِأَن يفرق لَحْمه
على مَسَاكِين الْحرم وَبَين أَن يقوم الْمثل
بِالنَّقْدِ الْغَالِب
دَرَاهِم
أَو غَيرهَا
وَيَشْتَرِي بهَا طَعَاما لَهُم
مِمَّا يُجزئ فِي الْفطْرَة
أَو يَصُوم عَن كل مد يَوْمًا وَغير المثلى
وَهُوَ الَّذِي تجب فِيهِ الْقيمَة
يتَصَدَّق بِقِيمَتِه طَعَاما
وَلَا يتَصَدَّق بِالدَّرَاهِمِ
أَو يَصُوم
عَن كل مد يَوْمًا وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر معدل
وَيتَخَيَّر فِي فديَة الْحلق بَين ذبح شَاة
تُجزئ فِي الْأُضْحِية
وَبَين
التَّصَدُّق بِثَلَاثَة أصع لسِتَّة مَسَاكِين
وَبَين
صَوْمه ثَلَاثَة أَيَّام
وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر مُقَدّر
وَالأَصَح أَن الدَّم فِي ترك الْمَأْمُور كالاحرام من الْمِيقَات
وَالْمَبِيت بِمُزْدَلِفَة أَو منى
دم تَرْتِيب فَإِذا عجز
عَن الدَّم
اشْترى بِقِيمَة الشَّاة طَعَاما
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
170
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir