responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزبد في الفقه الشافعي المؤلف : ابن رسلان    الجزء : 1  صفحة : 343
.. وَإِن تصح تَوْبَة وانتقضت ... بِالْعودِ لَا يضر صِحَة مَضَت
وَتجب التَّوْبَة من صَغِيرَة ... فِي الْحَال كالوجوب من كَبِيرَة
وَلَو على ذَنْب سواهُ قد أصر ... لَكِن بهَا يصفو عَن الْقلب الكدر
وواجب فِي الْفِعْل إِذْ تشكك ... أمرت أَو نهيت عَنهُ تمسك
وَالْخَيْر وَالشَّر مَعًا تجديده ... بِقدر الله كَمَا يُريدهُ
وَالله خَالق لفعل عَبده ... بقدرة قدرهَا من عِنْده
وَهُوَ الَّذِي أبدع فعل المكتسب ... وَالْكَسْب للْعَبد مجَازًا ينتسب
وَاخْتلفُوا فرجح التَّوَكُّل ... وَآخَرُونَ الِاكْتِسَاب أفضل
وَالثَّالِث الْمُخْتَار أَن يفصلا ... وباختلاف النَّاس أَن ينزلا
من طَاعَة الله تَعَالَى آثرا ... لَا ساخطا إِن رزقه تعسرا
وَلم يكن مستشرفا للرزق ... من أحد بل من إِلَه الْخلق
فَإِن ذَا فِي حَقه التَّوَكُّل ... أولى والا

اسم الکتاب : الزبد في الفقه الشافعي المؤلف : ابن رسلان    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست