اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 96
عشر وان أخذ من لبنه او صوفه الموجود حال العقد شيئا أخبر به وان اشترى عبدين بثمن واحد جاز ان يبيع أحدهما مرابحة اذا قسط الثمن عليهما بالقيمة وان قال اشتريت بمائة ثم قال بل اشتريت بتسعين ففيه قولان: أحدهما يحط الزيادة وربحها ويأخذ المبيع بالباقي والثاني أنه بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يحط الزيادة وربحها ويأخذ بالباقي وان قال اشتريت بمائة ثم قال بمائة وعشرة لم يقبل وان أقام عليه بينة الا أن يصدقه المشتري وان واطا غلامه وباع منه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين وخبر به العشرين كره ذلك ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه ويحرم أن يبيع على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن فإن فسخ وباعه صح البيع ويحرم أن يدخل على سوم أخيه وهو أن يجيء الى رحل أنعم لغيره في سلعة بثمن فيزيد ليبيع منه فان فعل ذلك صح البيع وان كان قد عرض له بالاجابة كره الدخول في سومه ويحرم أن يبيع حاضر لباد وهو أن يقدم رجل ومعه سلعة يريد بيعها ويحتاج اليها في البلد فيجيء اليه رجل فيقول لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا وأزيد في ثمنها فإن فعل صح البيع ويحرم تلقي الركبان وهو أن تلقى القافلة فيخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم فإن قدموا وبان لهم الغبن كان لهم الخيار وان لم يغبنهم فقد قيل يثبت لهم الخيار وقيل لا يثبت ويحرم التسعير ويحرم الاحتكار في الأقوات وهو أن يبتاع في وقت الغلاء فلا يبيعه ويمسكه ليزداد في ثمنه وقيل لا يكره.
باب اختلاف المتبايعين
اذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما ولم يكن لهما بينة تحالفا فيبدأ بالبائع فيحلف أنه ما باع بكذا ولقد باع بكذا ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا ولقد اشترى بكذا فإذا حلفا لم
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 96