responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 92
باب بيع الأصول والثمار
اذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس دخل البناء والغراس في البيع فإن كان له حمل فإن كان ثمرة يتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وان لم يظهر شيء منه فهو للمشتري وقيل ان ثمرة الفحال[1] للبائع بكل حال وهو خلاف النص فان كان ثمرة بارزة كالتين والعنب أو في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل كالرمان والرانج[2] فهو للبائع وان كان ثمرة في قشرين كالجوز واللوز فهو كالتين والرمان على المنصوص وقيل هو كثمرة النخل قبل التأبير[3] وان كان ثمرة تخرج في نور ثم يتناثر منه النور كالمشمش والتفاح فهو كثمرة النخل وان ظهر ذلك أو بعضه فهو للبائع وان لم يظهر منه شيء فهو للمشتري وقيل انها للبائع في الحالين وان كان ثمره ورقا كالتوت فقد قيل انه ان لم يتفتح فهو للمشتري وان تفتح فهو للبائع وقيل هو للمشتري بكل حال وان باع أرضا وفيها زرع لا يحصد الا مرة لم يدخل الزرع في البيع وان كان يجز مرة بعد

[1] - الفحال: ذكر النحل. وهو ما كان من ذكورة فحلا لاناثه: 517 لسان العرب.
[2] - الرانج: هو جوز الهند حكاه أبو حنيفة, لسان العرب 2: 284.
[3] - التائر: التلقيح: مختار الصحاح ص2.
من الثمار قولان وما حرم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة ولا يباع نوعان مختلفي القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق القيمة كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو دينارين قراضة ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول وفي بيعه بحيوان غير مأكول قولان.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست