responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 90
شاة الا يدها أو جارية الا حملها أو جارية حاملا بحر بطل البيع وان باع جارية حاملا وشرط حملها ففيه قولان وان باع عبدا مسلما من كافر بطل البيع في أصح القولين ويصح في الآخر ويؤمر بإزالة الملك فيه وان باع العصير ممن يتخذ الخمر أو السلاح ممن يعص الله به أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام كره وان شرط في البيع شرطا يقتضيه العقد كالتسليم وسقى الثمرة أو تبقيتها الى الجداد وما أشبه ذلك لم يفسد العقد وان شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن أو الضمين لم يفسد العقد وان شرط العتق في العبد لم يفسد العقد فإن امتنع من العتق أجبر عليه وقيل لا يجبر بل يخير البائع بين الفسخ والامضاء وان شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب العقد وليس فيه مصلحة كبيع الدابة بشرط أن يركبها أو بيع الدار بشرط أن يسكنها شهرا لم يصح العقد ولم يملك فيه المبيع فإن قبضه المبتاع وجب رده فان هلك عنده ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض الى حين التلف وان حدثت فيه زيادة كالسمن وغيره ضمنها وقيل لا يضمن القيمة الا من حين القبض ولا يضمن الزيادة والمذهب الأول وان كان لمثله أجر لزمه أجر المثل وان كانت جارية فوطئها لزمه المهر وأرش[1] البكارة ان كانت بكرا وان أولدها فالولد حر ويلزمه قيمته يوم الولادة وان وضعته ميتا لم تلزمه قيمته وان ماتت الأمة من الولادة لزمه قيمتها.

[1] - الأرش دية الحراحات: مختار الصحاح 13.
باب الربا
ولا يحرم الربا الا في الذهب والفضة والمأكول والمشروب فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهي أنهما قيم الأشياء والمأكول والمشروب ويحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهو أنه مطعوم فمتى باع شيئا من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض واذا
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست