اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 89
وقد نقصت ثبت له الخيار وان اختلفا في النقصان فالقول قول المشتري ولا يجوز البيع بثمن مجهول القدر كبيع السلعة برقمها وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب وفضة فإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم أو صبرة كل قفيز بدرهم جاز وان لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد فإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله بطل البيع في أحد القولين وصح في الآخر ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما ولا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة كالبيع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف فإن باعه بثمن معين لم يره فعلى قولين ولا يجوز البيع بثمن الى أجل مجهول كالبيع الى العطاء وبيع حبل الحبلة وهو في قول الشافعي رضي الله عنه وهو أن يبيع بثمن الى أن تحبل هذه الناقة وتلد وتحبل ولدها ولا يجوز تعليق البيع على شرط كبيع المنابذة وهو أن يقول اذا نبذت اليك الثوب فقد وجب البيع وكبيع الملامسة وهو أن يقول اذا لمسته فقد وجب البيع وكبيع حبل الحبلة في قول أبي عبيدة وهو أن يقول اذا ولدت هذه الناقة وولدت ولدها فقد بعتك الولد وان جمع في البيع بين حر وعبد أو بين عبده وعبد غيره ففيه قولان: أحدهما يبطل العقد فيهما والثاني يصح في الذي يملك وللمشتري الخيار ان شاء فسخ العقد وان شاء أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن في أحد القولين وبجميع الثمن في القول الآخر فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة فقد قيل يصح فيما يحل قولا واحدا وقيل على قولين وان جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض لم يبطل في الآخر وقيل على قولين فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة والبيع والصرف والبيع والنكاح والبيع والكتابة ففيه قولان: أحدهما يبطل العقد فيهما والثاني يصح ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما وان جمع بيعتين في بيعة في أحد التأويلين بأن: قال بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك بمائة بطل البيع أو قال في التأويل الآخر بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة بطل البيع وان فرق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين بطل البيع وفيما بعد ذلك الى البلوغ قولان وان باع.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 89