responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 88
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
لا يصح البيع الا في عين طاهر فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين[1] والزيت النجس فلا يجوز بيعها ويجوز بيع الثوب النجس ولا يصح الا فيما فيه منفعة وأما الحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد فلا يجوز بيعها ولا يجوز فيما يبطل به حق آدمي كالوقف وأم الولد والمكاتب في أصح القولين والمرهون وفي العبد الجاني قولان وقيل ان كانت الجناية خطأ لم يجز قولا واحدا وانما القولان في جناية العمد وقيل ان كانت الجناية عمدا جاز قولا واحدا وانما القولان فيما اذا كانت الجناية خطأ ولا يجوز بيع ما لا يملكه الا بولاية أو نيابة ولا بيع ما لم يتم ملكه عليه كالمملوك بالبيع والنكاح وغيرهما من المعاوضات قبل القبض فأما ملكه بالارث أو الوصية أو عاد اليه بفسخ عقد جاز له بيعه قبل القبض ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق وما أشبهه ولا ما في تسليمه ضرر كالصوف على ظهر الغنم وذراع من ثوب ينقص قيمته بقطعة ولا يجوز بيع المعدوم ولا بيع العربون ولا يجوز بيع ما يجهل قدره كبيع الصبرة الا قفيزا منها ولا يجوز بيع ما يجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والمسك في الفأرة وبيع ذراع من دار وهما لا يعلمان ذرعان الدار وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان: أصحهما أنه لا يجوز والثاني أنه يجوز اذا وصفها ويثبت للمشتري الخيار اذا رآها وان رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير غالبا جاز بيعها فإن رآها

[1] - باب السرجين بكسر السين وفتحها: ما تدمل به الأرض. لسان العرب 13: 208.
الفسخ وبين الامضاء والرجوع على الأجنبي بالقيمة وان أتلفه البائع انفسخ البيع وقيل هو كالأجنبي والقبض فيما ينقل النقل وفيما يتناول باليد التناول وفيما سواه التخلية.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست