responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 75
باب صفة الحج
اذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة فإذا خرج خرج من ثنية كدا من أسفل مكة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويبتدىء بطواف القدوم ويضطبع فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويبتدىء من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ويحاذيه فان لم يمكنه استلمه فإن لم يمكنه أشار اليه بيده ثم يجعل البيت على يساره ويطوف فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله ويقول عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعا ويرمل في الثلاثة الأولى منها ويمشي في الأربعة وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وكلما حاذى الركن اليماني استلمه وفي كل وتر أحب ويقول في رمله كلما حاذى الحجر الأسود الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يدعو فيما بين ذلك بما أحب ولا ترمل المرأة ولا تضطبع والأفضل أن يطوف راجلا وان طاف راكبا جاز وان حمله محرم ونويا جميعا ففيه قولان أحدهما أن الطواف للحامل والثاني

بالقيمة وان استخلف سقط عنه الضمان ويجوز رعي الحشيش ويحرم صيد المدينة كما يحرم صيد الحرم الا أنه لا يضمن وفيه قول آخر أنه يسلب القاتل وما وجب على المحرم من طعام وجب تفرقته على مساكين وما وجب من هدي وجب ذبحه في الحرم وتفرقته على فقراء الحرم وان أحصر جاز أن يذبح ويفرق حيث أحصر.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست