اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 74
الغنم فيجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المكسور مكسور فان فدى الذكر بالأنثى فهو أفضل على المنصوص وقيل إن أراد تفريق اللحم لم يجز الأنثى عن الذكر وإن فدى الأعور من اليمين من اليسار جاز ثم هو بالخيار ان شاء أخرج المثل وان شاء اشترى بقيمته طعاما وتصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما وان أتلف ظبيا ماخضا ضمنه بقيمة شاة ماخض وان قتل صيد الأمثل له من النعم وجبت في القيمة ثم هو بالخيار بين أن يخرج الطعام وبين أن يصوم الا الحمام وكل ما عب وهدر فإنه يجب فيه شاة وهو بالخيار: بين الشاة وبين الطعام وبين الصيام ويرجع في معرفة المثل والقيمة الى عدلين وان جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته لزمه عشر ثمن المثل وقيل يجب عليه عشر المثل الا أن لا يجد عشر المثل وان جرح صيدا فأزال امتناعه ضمنه بكمال الجزاء وقيل يلزمه ارش ما نقص وان كسر بيض صيد لزمه القيمة وان اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد وان أمسكه محرم فقتله حلال وجب الجزاء على المحرم وان قتله محرم آخر وجب الجزاء بينهما نصفين وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم فمن قتله منهما وجب عليه ما يجب على المحرم في صيد الاحرام ويحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرم وقيل لا يحرم قلع ما أنبته الأدمي والأول هو المنصوص وان قلعه ضمنه فإن كانت كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت صغيرة ضمنها بشاة وان قطع غصنا منها ضمن ما نقص فإن عاد الغصن سقط الضمان في أحد القولين ولم يسقط في الآخر فإن أخذ أوراقها لم يضمن ويحرم قطع حشيش الحرم الا الأذخر[1] والعوسج[2] فإن قطع الحشيش ضمنه [1] - حشيش طيب الريح, أنظر قاموس المحيط 2: 35. [2] - العوسج شوك, انظر القاموس: 1: 26 عسج.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 74