اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 73
باب كفارة الاحرام
اذا تطيب أو لبس أو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو ادهن رأسه أو حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار لزمه دم وهو مخير بين أن يذبح شاة وبين أن يطعم ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وبين أن يصوم ثلاثة أيام فإن قلم ظفرا أو حلق شعرة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يجب ثلث دم والثاني درهم والثالث مد وان لبس وتطيب لزمه لكل واحد كفارة فإن لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب في مجالس قبل أن يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين ويلزمه لكل واحد كفارة في الثاني وان جامع في الفرج في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه وعليه أن يمضي في فاسدة ويجب عليه القضاء من حيث أحرم ويكون القضاء على الفور وقيل لا يجب على الفور ويجب عليه نفقة المرأة وفي القضاء وقيل عليها النفقة وان قضى الحج وهي معه فالمستحب أن يفترقا في الموضع الذي جامعها فيه وقيل يجب ذلك ويجب عليه بالجماع بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبعة من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما وان تكرر منه الجماع ولم يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال وتلزمه بدنة في القول الثاني وشاة في القول الثالث فإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة في أحد القولين وشاة في الآخر وان أفسد القضاء فإن قتل صيدا له مثل من النعم وجب فيه مثله من
آخر انه لا تلزمه فإن جامع ناسيا ففيه قولان: أصحهما أنه لا تلزمه كفارة وان حلق رأسه مكرها أو نائما وجبت الفدية على الحلق في أحد القولين وعلى المحلوق في الآخر ويرجع على الحالق ويجوز للمرأة القميص والسراويل والخمار والخف وفي لبس القفازين قولان أصحهما أنه يجوز لها ذلك ولا يجوز ستر وجهها فإن أرادت الستر عن الناس سدلت على وجهها ما يستره ولا يقع على البشر.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 73