responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 34
فإن ترك فرضا ساهيا وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده وان لم يعرف موضعه بني الأمر على أسوأ الأحوال فإن كان المتروك سجدة من أربع ركعات جعلها من غير الأخيرة ثم يأتي بركعة فان كان سجدتين جعل واحدة من الأولى وواحدة من الثالثة ويأتي بركعتين وان كان ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدة من الرابعة ويأتي بركعتين وان كان أربع سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة ويأتي بسجدة وركعتين وان ذكر ذلك بعد السلام ففيه قولان: أحدهما أنه يبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل والثاني يبني ما لم يقم من المجلس وان ذكر بعد ذلك استأنف وان ترك سنة فإن ذكر قيل التلبس بفرض عاد اليه وان تلبس بفرض لم يعد اليه.

باب صلاة التطوع
أفضل عبادات البدن الصلاة وتطوعها أفضل التطوع وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة وهو العيد والكسوف والاستسقاء وفي الوتر وركعتي الفجر قولان: أصحهما أن الوتر أفضل والسنة أن يواظب على السنن مع الفرائض وهي ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والوتر وأقله ركعة وأكثره احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين ويقنت في الأخيرة منها في النصف الأخير من شهر رمضان ويصلي الضحى ثماني ركعات وأدناها ركعتان ويقوم شهر رمضان بعشرين ركعة في الجماعة التراويح ويوتر بعدها في الجماعة الا أن يكون له تهجد فيجعل الوتر بعده ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء قضاه في أصح القولين ويسن التهجد والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست