responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 277
وإن قال له علي ألف درهم وديعة فهي وديعة وإن قال كان عندي أنها باقية فاذا هي هالكة لم يقبل وإذا ادعى أنها هلكت بعد الإقرار قبل منه وقيل لا يقبل والأول أصح وإن قال له علي ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وهو الأصح وان قال له في هذا العبد ألف درهم ثم فسرها بقرض أقرضه في ثمنه أو بألف وزنها في ثمنه لنفسه أو بألف وصى بها من ثمنه أو أرش جناية جناها العبد قبل منه وإن فسرها بانه رهن بألف له عليه فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف فهو دين على التركة وان قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي فهو هبة من ماله وإن قال له في هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها لزمه وان قال له في داري أو من دارى نصفها فهو هبة وان قال له من مالي ألف درهم لزمه وإن قال فى مالي فهو هبة على المنصوص وقيل هذا غلط في النقل ولا فرق بين أن يقول في مالي وبين أن يقول من مالي في أن الجميع هبة وان قال له عندي تمر في جراب أو سيف في غمد أو فص في خاتم لم يلزمه الظرف وان قال له عندي عبد عليه عمامة لزمه العبد والعمامة وان قال له دابة عليها سرج لم يلزمه السرج وإن ادعى رجلان ملكا في يد رجل بينهما نصفين فأقر لأحدهما بنصفه وجحد الآخر فإن كان قد عزيا إلى جهة واحدة من أرث أو ابتياع وذكر أنهما لم يقبضا وجب على المقر له أن يدفع نصف ما أخذ إلى شريكه وإن لم يعزيا إلى جهة أو أقر بالقبض لم يلزمه أن يدفع إليه شيئا وإن أقر رجل فقال هذه الدارلزيد لا بل لعمرو أوغصبتها من زيد لا بل من عمرو لزم الإقرار الأول وهل يغرم للاخر فيه قولان وقيل إن سلمها الحاكم بإقراره ففيه قولان وإن سلمها المقر بنفسه لزمه الغرم قولا واحدا والصحيح أنه لا فرق بين المسئلتين وإن باع شيئا وأخد الثمن ثم أقر بأن المبيع لغيره فقد قيل يلزمه الغرم قولا واحدا وقيل على قولين وإن قال غصبت من أحدهما أخذ بتعيينه فإن قال لا أعرفه وصدقاه انتزع منه وكانا خصمين فيه وان كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن قال هو لفلان سلم إليه ولا يغرم للآخر شيئا وإن قال غصبت

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست