اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 276
له علي ما بين درهم والعشرة لزمه ثمانية وان قال له علي من درهم إلى عشرة فقد قيل يلزمه ثمانية وقيل تسعة وقيل عشرة وإن قال له علي كذا فهو كما قال له على شيء وان قال له علي كذا درهما أو كذا كذا درهما لزمه درهم وان قال علي كذا وكذا درهما فقد قيل يلزمه درهمان وقيل فيه قولان: أحدهما درهم والثاني درهمان وان قال كذا درهم بالخفض لزمه دون الدرهم وقيل يلزمه درهم وان قال له على ألف ودرهم أو ألف وثوب لزمه الدرهم والثوب ورجع في تفسير الألف اليه وإن قال له علي مائة وعشرة دراهم كان الجميع دراهم وقيل لزمة عشرة دراهم ويرجع في تفسير المائة اليه وان قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة وان قال له علي درهم ودرهم إلا درهما لزمه درهمان على المنصوص وقيل يلزمه درهم وإن قال له علي ألف درهم إلا ثوبا وقيمة الثوب دون الألف قبل منه وإن قال له علي ألف إلا دينارا رجع في تفسيرالألف إليه وأسقط منه دينار وان قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة وإن ماتوا إلا واحدا فذكر أنه هو المستثنى قبل منه على المذهب وقيل لا يقبل وان قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه وان قال له هذه الدار عارية فله أن يرجع فيها متى شاء وإن قال له هذه الدار هبة فله أن يمتنع من التسليم وان قال له ألف مؤجلة لزمه ما أقر به وقيل فيه قولان: أحدهما يلزمه ما أقر به والثاني يلزمه ألف حالة وإن قال له علي ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها ففيه قولان: أحدهما يلزمه والثاني لا يلزمه وان قال له ألف من ثمن مبيع لم يلزمه حتى يقر بقبض المبيع وإن قال له ألف درهم نقص لزمه ناقصة الوزن وإن قال ألف درهم وهو في بلد أوزانهم ناقصة لزمه من دراهم البلد على المنصوص وقيل يلزمه ألف وازنة وإن قال له درهم صغير وهو في بلد أوزانهم وافية لزمه صغير وازن وإن قال درهم كبير وفي البلد دراهم كبار القدود لزمه درهم وازن منها وإن قال له ألف درهم زيف ففسرها بما لا فضة فيها لم يقبل وإن فسرها بمغشوش قبل على المذهب وقيل لا يقبل إلا أن يكون متصلا بالإقرار وان قال له علي دراهم ففسرها بسكة غير سكة البلد قبل منه وإن قال له عندي ألف درهم ففسرها بدين قبل منه
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 276