اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 265
موت الأب أو بعد موته فالقول قول الإبن المتفق على إسلامه وإن اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في رمضان واختلفا في موت الأب فقال أحدهما: مات قبل إسلام اخي وقال الآخر بل مات بعد إسلامنا فالقول قول الثاني فيشتركان وإن مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال الأبوان مات كافرا وقال الإبنان مات مسلما ففيه قولان: أصحهما أن القول قول الإبنين والثاني أنه يوقف حتى ينكشف أو يصطلحا وإن ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت أولا فورثها الإبن ثم مات الإبن فورثته وقال أخوها بل مات الإبن أولا وورثته الأم ثم ماتت فورثتها لم يورث ميت من ميت بل يجعل مال الإبن للزوج ومال المرأة للزوج والأخ وإن ادعى رجل أن أباه مات عنه وعن أخ له وله مال عند رجل حاضر, وأقام بينة بذلك سلم إليه نصف المال وأخذ الحاكم نصيب الغائب ممن هو عنده وحفظه عليه وقيل إن كان دينا لم يأخذ نصيبه بل يتركه في ذمة الغريم حتى يقدم وان مات رجل فادعى رجل أنه وارثة لا وارث له غيره فشهد شاهدان من أهل الخبرة بحال الميت أنه وارثه لا وارث له غيره سلم إليه الميراث, وان لم يقولا لا نعلم وارثا غيره أو قالا ذلك ولم يكونا من اهل الخبرة فإن كان ممن له فرض دفع إليه الفرض عائلا وإن كان إبنا أوأخا لم يدفع إليه شيء ثم سأل الحاكم عن حاله في البلاد التي سافر إليها فإن لم يظهر وارث آخر فإن كان ممن له فرض أكمل فرضه وإن كان إبنا سلم المال اليه وإن كان أخا فقد قيل لا يسلم إليه المال, وقيل يسلم وهو الاصح ويستحب أن يؤخذ منه كفيل وقيل يجب وقيل إن كان ثقة استحب وإن كان غير ثقة وجب والأول أصح ومن وجب له حق على رجل وهو مقر لم يأخذ من ماله إلا بإذنه, وان كان منكرا وله بينة فقد قيل يؤخذ وقيل لا يؤخذ وإن كان منكرا ولا بينة له فله أن يأخذ فإن كان من غير جنس حقه باعه بنفسه وقيل يواطىء من يقر له بحق عند الحاكم وانه ممتنع ليبيع الحاكم عليه والأول أصح فإن تلفت العين في يده تلف من ضمانه وقيل من ضمان الغريم
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 265