responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 264
مت من مرضي فأنت حر وقال للآخران برئت من مرضي فأنت حر ثم مات وأقام كل واحد منهما بينة على ما يوجب عتقة تعارضت البينتان وسقطتا ورق العبدان وان شهد شاهدان أنه اعتق سالما وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه اعتق غانما وهو ثلث ماله ولم يعلم الأول منهما ففيه قولان: أحدهما انه يعتق من كل واحد منهما نصفه والثاني يقرع بينهما وإن ادعى عينا في يد وأقام بينة بملك متقدم فإن شهدت البينة أنه ملكه أمس لم يحكم به حتى تشهد البينة أنه أخذها زيد منه وقيل فيه قولان: أصحهما أنه لا يحكم له والثاني يحكم وإن ادعى مملوكا وأقام بينة أنه ولدته أمته في ملكه أو ثمرة فأقام بينة أنها أثمرتها نخلته في ملكه حكم له وقيل هي كالبينة بملك متقدم وان ادعى ان هذا العبد كان له فأعتقه وغصبه منه فلان وأقام عليه بينة فقد قيل يقضى بها وقيل هو كالبينة بملك متقدم وإن ادعى عينا في يد غيره وأقام بينة أنه ابتاعها من رجل لم يقض له حتى تشهد البينة أنه ابتاعها منه وهي في ملكه أو ابتاعها وتسلمها من أيده, وإن ادعى مملوكا فأقام بينة أنه ولدته جاريته أو ثمرة فأقام بينة أنها أثمرته نخلته لم يقض له حتى تشهد أنها ولدته جاريته في ملكه أو أثمرته في ملكه وإن ادعى طيرا أو غزلا أو آجرا فأقام بينة أن الطير من بيضه والغزل من قطنه والآجر من طينه قضى له وان مات نصراني وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا فأقام المسلم بينة أن أباه مات مسلما وأقام النصراني بينة أنه مات نصرانيا ولم يؤرخا قدمت بينة المسلم وإن شهدت بينة وسلم أن آخر كلامه عند الموت الإسلام وشهدت بينة النصراني أن آخر كلامه كان بالنصرانية تعارضت البينتان وفيهما قولان: أحدهما تسقطان ويحكم بأنه مات نصرانيا والثاني تستعملان بالوقف أو القرعة أو القسمة وقيل لا تجيء القسمة وإن كان الميت لا يعرف أصل دينه تعارضت البينتان وفيهما قولان: أحدهما تسقطان ويرجع الى من في يده التركة والثاني تستعملان على ما ذكرناه ويغسل الميت ويصلى عليه في المسائل كلها وإن مات رجل وخلف إبنين واتفقا على إسلام الأب وإسلام احدهما قبل الأب واختلفا في إسلام الآخر هل كان قبل

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست