اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 257
ادعى ذلك عليه مرة أخرى واذا ثبت عند الحاكم حق فسأل صاحب الحق أن يكتب له محضرا بما جرى كتبه ووقع فيه إليه ويكتب نسخته ويودعها في قمطره فإن لم يكن للحاكم قرطاس من بيت المال كان ذلك على صاحب الحق فإن أراد أن يسجل له كتب له سجلا وحكى في المحضر وأشهد على نفسه بالإنفاذ وسلمه إليه وكتب نسخته وتركها في قمطره وما يجتمع من المحاضر في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل يوم على قدر قلته وكثرته يضم بعضها إلى بعض ويكتب عليه محاضر وقت كذا من شهر كذا في سنة كذا فإن لم يسجل له الحاكم جاز وان ادعى رجل على رجل حقا وادعى أن له حجة في ديوان الحكم فوجدها كما ادعى فإن كان ذلك حكما حكم به هذا الحاكم لم يرجع إليه حتى يذكر وان كان حكما حكم به غيره لم يرجع إليه حتى يشهد به شاهدان وان لم يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف ولا يقبل فيه إلا قول من يقبل شهادته ولا يقبل إلا من عدد يثبت به الحق المدعي فإن كان الدعوى في زنا ففيه قولان: أحدهما يقبل في الترجمة إثنان والثاني لا يقبل إلا أربعة وإن حكم الحاكم بحكم فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي يخالفه نقض حكمه وإذا اختلف رجلان فقال أحدهما قد حكم لي الحاكم بكذا وانكر الآخر فقال الحاكم حكمت قبل قوله وحده.
باب القسمة
يجوز قسمة الأملاك فإن كان فيها رد فهو بيع فما لا يجوز في البيع لا يجوز فى القسمة وإن لم يكن فيها رد ففيه قولان: أحدهما أنه تمييز للحقين فما أمكن نجه القسمة جازت قسمته وما لم يمكن فيه القسمة كالأرض مع البذر والأرض مع السنابل لا يجوز قسمته والقول الثاني أنه بيع فما جاز بيع بعضه ببعض قسمته كالأراضي والحبوب والأدهان وغيرها وما لا يجوز بيع بعضه
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 257