اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 256
مستتر في البلد وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها, وأحلف المدعي أنه لم يرأ إليه ولا من شيء منه فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي فهو على حجته, وان ادعى على ظاهر في البلد غائب عن المجلس فقد قيل يسمع البينة عليه ويحكم وقيل لا يسمع وإن استعدى الحاكم على خصم في البلد أحضره فإن امتنع أشهد عليه شاهدين أنه ممتنع ثم يتقدم الى صاحب الشرطة ليحضره وإن استعدى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى رجل من أهل الستر ليتوسط بينهما, وان لم يكن أحد لم يحضره حتى يحقق المدعي دعواه فإذا حقق الدعوى أحضره وان استعدى على حرة غير برزة لم تكلف الحضور بل توكل فإن وجب عليها اليمين أنفذ إليها من يحلفها واذاحكم على غائب فسأله المدعي أن يكتب الى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما حكم به لينفذه كتب إليه وان ثبت عنده ولم يحكم فسأله المدعى أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما ثبت عنده ليحكم عليه نظر فإن كان بينهمامسافة لاتقصر فيها الصلاة لم يكتب, وان كان بينهما مسافة تقصر ف الصلاة كتب وإذا كتب الكتب أحضر شاهدين ممن يخرج الى ذلك البلد ويقرأ الكتاب عليهما أو يقرآن عليه وهو يسمع ثم يقول لهما أشهدا علي أني كتبت إلى فلان بن فلان بما سمعتهما فى هذا الكتاب فإذا وصلا قرآ الكتاب على المكتوب إليه وقالا نشهد أن هذا الكتاب قرآه علينا فلان بن فلان وسمعناه وأشهدنا أنه كتب إليك بما فيه, وان قالا نشهد أنه كتب اليك بهذا ولم يقرآ لم يجز وان مات القاضي الكاتب أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي غيره حمل الكتاب إليه وعمل به وإن فسق الكاتب فإن كان فيما كتب به إليه لم يحكم به بطل كتابه وان كان حكم به لم يبطل وإذا وصل الكتاب وحضر الخصم فقال لست فلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه واذا أقام المدعي البينة أنه فلان بن فلان فقال إلا أني غير المحكوم عليه لم يقبل قوله حتى يقيم بينة أن له من يشاركه في جميع ما وصف به في هذا الكتاب فإن حكم عليه فقال إكتب إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يدعي ذلك مرة أخرى فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه إلا إذا
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 256