responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 217
القصاص فيما تأكل وقيل فيه قول مخرج, أنه يجب فيه القصاص ويؤخذ الفرج بالفرج والشفر بالشفر والأنثيان بالأنثيين وإن أمكن أخذ واحدة بواحدة أخذ ويؤخذ الذكر بالذكر ويؤخد ذكر الفحل بذكر الخصي والمختون بالأغلف[1] ولا يؤخذ الصحيح بالأشل وإن اختلفا في الشلل فإن كان ذلك في عضو ظاهر فالقول قول الجاني وإن كان في عضو باطن فالقول قول المجني عليه وقيل فيهما قولان.

[1] - الأغلف: هو البين الغلف أي اقلف مختار الصحاح 478.
باب العفو عن القصاص
إذا قتل من له وارث وجب القصاص للوارث وهو بالخيار: بين أن يقتص وبين أن يعفو فإن عفا على الدية وجبت الدية وإن عفا مطلقا ففيه قولان أحدهما لا تجب والثاني تجب وهو الأصح وإن اختار القصاص ثم اختار الدية لم يكن له على المنصوص وقيل له ذلك, وإن قطع اليدين من الجاني ثم عفا عن القصاص لم تجب الدية وإن قطع أحداهما ثم عفا وجب له نصف الدية, وإن كان القصاص لنفسين فعفا أحداهما سقط القصاص ووجب للآخر حقه من الدية وإن أراد القصاص لم يجز لأحدهما أن ينفرد به فإن تشاحا أقرع بينهما فإن بدر أحدهما فاقتص ففيه قولان: أصحهما أنه لا قود عليه والآخر انه يجب عليه القود وإن عفا احدهما ثم اقتص الآخر قبل العلم بالعفو أو بعد العلم وقبل الحكم بسقوط القود ففيه قولان: أصحهما انه يجب القود والثاني لا يجب فإن قلنا يجب فأقيد منه وجبت الدية وإن قلنا لا يجب فقد استوفى المقتص حقه ووجب لأخيه نصف الدية وممن يأخذ فيه قولان: أحدهما من أخيه المقتص والثاني من تركة الجاني وإن كان القصاص لصبي أو معتوه حبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه فإن كان الصبي أو المعتوه فقيرين يحتاجان ما ينفق عليهما جاز لوليهما العفو على الدية وقيل لا يجوز وإن وثب الصبي او المجنون فقتل الجاني
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست