اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 216
الموضحة ووجب الإرش فيما زاد, وأما الاعضاء فيجب القصاص في كل ما يمكن القصاص فيه من غير حيف فيؤخذ العين بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ولا يؤخذ صحيحة بقائمة ويؤخذ القائمة بالصحيحة, وإن أوضحه فذهب ضوء عينه وجب فيه القود على المنصوص غير أنه لا يمس الحدقة وخرج فيه قول آخر أنه لا يقتص منه ويؤخذ الجفن بالجفن الاعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل واليمين باليمين واليسار باليسار ويؤخذ المارن بالمارن[1] والمنخر بالمنخر, وإن قطع بعضه قدر ذلك بالجزء كالنصف والثلث فيؤخذ مثله به وإن جدعه اقتص في المارن وأخذ الإرش في القصبة ويؤخذ الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء ويؤخذ غير الأخشم بالأخشم ويؤخذ الأذن بالأذن والبعض بالبعض والصحيح بالأصم والأصم بالصحيح ولا يؤخذ الصحيحة بالمخرومة ويؤخذ بالمثقوبة ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن الصحيحة بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في اصح القولين: ويؤخذ السن بالسن ولا يؤخذ سن بسن غيرها ويؤخذ اللسان باللسان فإن أمكن أخذ البعض بالبعض أخذ ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس ويؤخذ الأخرس بالناطق ويؤخذ الشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى وقيل لا قصاص فيه وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والأصابع بالأصابع والأنامل بالأنامل والكف بالكف والمرفق بالمرفق والمنكب بالمنكب إذا لم يخف من جائفة[2] وإذا قطع اليد من الذراع أقتص في الكف وأخذ الإرش في الباقي ولا يؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر بابهام, ولا أنملة بأنملة أخرى ولا صحيحة بشلاء ويؤخذ الشلاء بالصحيحة ولا يؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع وتؤخذ الناقصة بالكاملة ويؤخذ الارش عن الأصبع الناقصة ولا يؤخذ أصلي بزائد ولا زائد بأصلي وإن قطع انامله فتآكلت منه الكف لم يجب [1] - المارن: ما لان من الانف وفضل عن القصبة: مختار الصحاح: 622. [2] - استحشف الأنف يبس فتقبض انظر لسان العرب 9: 47.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 216