اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 215
قولان: أحدهما يجب عليه القود والثانى تجب الدية وإن اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به وإن جرح واحد جراحة وجرحه آخر مائة جراحة فمات فهما قاتلان, وإن قطع احدهما كفه والأخر ذراعه فمات فهما قاتلان, وان قطع احدهما يده وحز الآخر رقبته أو قطع حلقومه ومريئه أو أخرج حشوته فالأول جارح والثاني قاتل, وإن اشترك الأب والأجنبي في قتل الإبن وجب القود على الأجنبي وإن اشترك المخطيء والعامد في القتل أو ضربه أحدهما بعصا خفيفة وجرحه الآخر ومات لم يجب على واحد منهما القود, وإن جرح نفسه وجرحه آخر فمات أو جرحه سبع وجرحه آخر فمات ففيه قولان: أحدهما يجب القود على الجارح والثاني لا يجب وإن جرحه واحد وداوى هو جرحه بسم غير موح ولكنه يقتل غالبا أو خاط الجرح في لحم حي فمات فقد قيل لا يجب القود على الجارح وقيل على قولين وإن خاط الجرح من له عليه ولاية ففيه قولان: احدهما يجب القود على الولي ويجب على الجارح والثانى لا يجب على الولي ولا يجب على الجارح ومن لا يجب عليه القصاص في النفس لا يجب في الطرف ومن وجب عليه القصاص في النفس وجب في الطرف, ومن لا يقاد بغيره في النفس لايقاد به في الطرف, ومن أقيد بغيره في النفس أقيد به في الطرف, ومن لا يجب القصاص فيه في النفس من الخطأ وعمد الخطأ لا يجب القصاص فيه في الطرف, وإن اشترك جماعة في قطع طرف دفعة واحدة قطعوا وإن تفرقت جناياتهم لم يجب على واحد منهم القود ويجب القصاص في الجروح والأعضاء فأما الجروح فيجب في كل ما ينتهى الى عظم كالموضحة[1] وجرح العضد والساق والفخذ وقيل لا يجب فيما عدا الموضحة وإذا أوضح رجلا في بعض رأسه, وقدر الموضحة يستوعب رأس الشاج[2] أوضح جميع رأسه وإن زاد حقه على جميع رأس الشاج أوضح جميع رأسه وأخذ الإرش فيما بقى بقدره وان هشم رأسه إقتص منه في [1] - الموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظم. مختار الصحاح 726. [2] - الشاج, من رجل اشبح بين (الشجة) أذا كان في جبينة أثر الشجة مختار الصحاح 329.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 215