responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160
يقف الإستمتاع عليه كالغسل من الحيض, وترك السكر وأما ما يكمل به الاستمتاع كالغسل من الجنابة واجتناب النجاسة, وإزالة الوسخ والإستحداد ففيه قولان.

باب ما يحرم من النكاح
ولا يصح نكاح المحرم, والمرتد والخنثى المشكل, وهو الذي له فرج الرجل وفرج المرأة ويبول منهما دفعة واحدة ويميل إلى الرجال والنساء ميلا واحدا, ويحرم على الرجل نكاح الأم والجدات والبنات وبنات الأولاد وإن سفلوا والأخوات, وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا وبنات الأخوة وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا والعمات والخالات وان علون, ويحرم عليه أم المرأة وجداتها وبنت المرأة وبنات أولادها فإن بانو الأم منه قبل الدخول بها حللن له فإن دخل بها حرمن على التابيد, ويحرم عليه أم من وطئها بملك أو بشبهه وأمهاتها وبنت من وطئها بملك أو بشبهة وبنات أولادها, فإن لمسها بشهوة فيما دون الفرج ففيه قولان, ويحرم عليه زوجة أبيه وأزواج أبائه وزوجة ابنه وأزواج أولاده ومن دخل بها الأب بملك أو بشبهة أو دخل بها آباؤه ومن دخل بها الإبن بملك اليمين, أو بشبها أو دخل بها أولاده وان تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة أو وطىء هو أمها, أو بنتها بشبهة إلفسخ نكاحها ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها, وما حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم بالرضاع ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم وطئها بملك اليمين, وان وطىء أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها حلت المنكوحة وحرمت المملوكة, ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة والمولوده بين المجوسي والكتابية وهل يحرم المولودة بين الكتابي والمجوسية فيه قولان ويحرم على المسلم نكاح الأمة الكتابية ولا يحرم وطئها بملك اليمين ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة الا أن

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست