اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 159
الزوج في التوكيل في أحد القولين, ولا يجب في الآخر ولا يجوز أن يوكل إلا من يجوز أن يكون وليا وقيل يجوز أن يوكل الفاسق وليس للولي ولا للوكيل أن يوجب النكاح لنفسه وقيل يجوز للسلطان فيمن هو في ولايته, ولا يجوزلأحد أن يتولى الإيجاب والقبول في نكاح واحد, وقيل يجوز للجد أن يوجب ويقبل في تزويج بنت ابنه بابن ابنه ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفؤ الا برضاها, ورضا سائر الأولياء فإن دعت إلى غير كفؤ لم يلزم الولي تزويجها والكفاءة في النسب والدين والصنعة والحرية ولا تزوج عربية بأعجمى ولا قرشية بغير قرشي, ولا هاشمية بغير هاشمي ولا عفيفة بفاجر ولا حرة بعبد ولا بنت تاجر أو تانىء بحائك أو حجام فإن زوجها من غير كفؤ بغير رضاها, وبغير رضا بقية الأولياء فالنكاح باطل وقيل فيه قولان: أحدهما أن النكاح باطل والثاني أنه صحيح, ولها الخيار ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين حرين مسلمين عدلين فإن عقد بشهادة مجهولين جاز على المنصوص, ولا يصح إلا على زوجين معينين ويستحب أن يخطب قبل العقد وأن يقول قبل العقد أزوجك على ما أمر الله به من امساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يصح العقد إلا بلفظ التزويج, أو الإنكاح فإن قال زوجتك وأنكحتك فقال قبلت ولم يقل نكاحها أو تزويجها فقد قيل يصح وقيل لا يصح, وقيل على قولين وإن عقد بالعجمية وهو يحسن بالعربية لم يصح وإن لم يحسن صح على ظاهر المذهب وقيل لا يصح ويجب تسليم المرأة في منزل الزوج إن كانت ممن يمكن الإستمتاع بها فإن سألت الإنظار ثلاثة أيام أنظرت وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل والمستحب إذا سلمت إلى الزوج أن ياخذ بناصيتها أول ما يلقاها, ويقول بارك الله لكل واحد منا في صاحبه ويملك الاستمتاع بها من غير اضرار وله أن يسافر بها إن شاء, وله أن ينظر إلى جميع بدنها وقيل لا ينظر إلى الفرج ولا يجوز وطئها في حال الحيض ولا في الدبر, وإن كانت أمة فله أن يعزل عنها والأولى أن لا يعزل إن كانت حرة لم يجز إلا بإذنها وقيل يجوز من غير إذنها وله أن يجبرها على ما
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 159