responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 153
بنت الإبن مع الإبن ولا إبن الإبن مع الإبن ولا الجدات مع الأم ولا الجدة وأم الأب مع الأب ولا الجد مع الأب ولا يرث ولد الأم مع أربعة: مع الولد وولد الإبن والأب والجد ولا يرث الأخوة من الأب والأم مع ثلاثة: مع الإبن وابن الإبن والأب ولا يرث الأخوة من الأب مع أربعة مع الإبن وابن الإبن والأب والأخ من الأب والأم وإذا استكملت البنات الثلثين لم يرث بنات الإبن إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن وذكر فيعصبهن الذكر مثل حظ الانثيين, وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين لم يرث الأخوات من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن, ومن لا يرث لا يحجب أحدا عن فرضه وإذا اجتمع أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضا فرض لكل واحد منهما فرضه وإن زادت الفروض على السهام أعيلت بالجزء والزائد مثل مسألة المباهلة وهي زوج وأم وأخت من أب وأم فيجعل للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث فتعال الفريضة بفرض الأم وهو سهمان تصير من ثمانية للزوج نصف عائل وللأخت نصف عائل وللأم ثلث عائل وإن اجتمع في شخص جهتا فرض كالأم إذا كانت أختا ورث بالقرابة التي لا تسقط وهي الأمومة ولا ترث بالأخرى.

باب ميراث العصبة
والعصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وأقرب العصبات الإبن ثم إبن الإبن وإن سفل ثم الأب ثم الجد ما لم يكن اخوة ثم إبن الأب وهو الأخ ثم ابنه وإن سفل ثم ابن الجد وهو العم ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الأب وهو عم الأب ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الجد ثم ابنه وإن سفل وعلى هذا فإذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال وإذا اجتمع مع ذي فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ولا يرث أحد منهم بالتعصيب وهناك من هو أقرب منه فإن استوى إثنان منهم في درجة فأولاهما من انتسب الى الميت بأب وأم ولا يعصب أحد منهم أخته الا الإبن وابن الإبن والأخ,

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست