responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 152
باب ميراث أهل الفرض
وأهل الفرض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل, وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهم عشرة الزوج والزوجة والأم والجدة, والبنت وبنت الإبن والأخت وولد الأم, والأب مع الابن أو إبن الإبن والجد مع الإبن, أو ابن الإبن, فأما الزوج فله النصف مع عدم الولد وولد الإبن وله الربع مع الولد وولد الإبن وأما الزوجة فلها الربع من عدم الولد وولد الإبن ولها الثمن مع الولد وولد الإبن وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن وأما الأم فلها الثلث مع عدم الولد وولد الإبن أو اثنين من الأخوة والأخوات ولها السدس مع الولد وولد الإبن أو الإثنين من الاخوة أو الأخوات ولها ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة في فريضتين وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان فأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أم الأب فلها السدس وإن كانت أم أب الأب ففيه قولان: أصحهما أن لها السدس وإن اجتمع جدتان متحاديتان فالسدس بينهما وإن كانت إحداهما أقرب فإن كانت القربى من قبل الأم أسقطت البعدى وإن كانت من الأب ففيه قولان: أصحهما أنها تسقط البعدى وأما البنت فلها النصف إذا انفردت وللبنتين فصاعد الثلثان وأما بنت الإبن فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان ولها مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين وأما الأخت فإن كانت من الأب والأم فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان فإن كانت من الأب فلها النصف وللإثنتين فصاعدا الثلثان ولها مع الأخت من الأب والأم السدس تكملة الثلثين والأخوات من الأب والأم مع البنات عصبة فإن لم تكن فالأخوات من الأب وأما ولدا الأم فللواحد السدس وللإثنين فصاعدا الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء وأما الأب فله السدس مع الإبن وابن الإبن وأما الجد فله السدس مع الإبن وابن الإبن ولا يرث

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست