اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 135
الكفر ولم يسلم إليه وقيل إن أقام البينة جعل كافرا قولا واحدا وإن لم يقم البينة ففيه قولان وإن ادعت امرأة نسبه لم يقبل في ظاهر النص إلا ببينة وقيل يقبل وقيل إن كان لها زوج لم يقبل وإن لم يكن لها قبل, وإن ادعاه إثنان ولأحدهما بينة قضى له وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لكل واحد منهما بينة عرض على القافة[1] فإن كان لأحدهما يد لم تقدم بينته باليد فإن ألحقته القافة بأحدهما لحق به وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو أشكل عليها أو لم تكن قافة ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من تميل نفسه إليه وإن ادعى رجل رقه لم يقبل إلا ببينة تشهد بأن أمته ولدته وفيه قول آخر أنه لا يقبل حتى يشهد بأن أمته ولدته في ملكه وإن قتل اللقيط عمدا فللإمام أن يقتص من القاتل إن رأى ذلك وله أن يأخذ الدية إن رأى ذلك وإن قطع طرفه عمدا وهو موسر انتظر حتى يبلغ وإن كان فقيرا فإن كان معتوها كان للإمام أن يعفو على مال يأخذه وينفقه عليه وإن كان عاقلا انتظر حتى يبلغ وإن بلغ فقذفه رجل وادعى أنه عبد وقال اللقيط بل أنا حر ففيه قولان: أصحهما ان القول قول القاذف وإن جنى عليه حر فقال أنت عبد وقال بل أنا حر فالقول قول اللقيط فيحلف ويقتص منه وقيل فيه قولان كالقذف وإن بلغ اللقيط ووصف الكفر فإن كان حكم بإسلامه تبعا لأبيه فالمنصوص أنه لا يقر عليه وخرج فيه قول آخر أنه يقر عليه وإن حكم بإسلامه بالدار ثم بلغ ووصف الكفر فالمنصوص أن يقال له لا نقبل منك إلا الإسلام ويفزعه فإن أقام على الكفر قبل منه وخرج فيه قول آخر أنه كالمحكوم بإسلامه بأبيه وان بلغ وسكت فقتله مسلم فقد قيل لاقود عليه وقيل يجب وقيل إن حكم بإسلامه بأبيه فعليه القود وإن حكم بإسلامه بالدار فلا قود[2] عليه وإن بلغ وباع واشترى ونكح وطلق وجنى وجنى عليه ثم أقر بالرق فقد قيل فيه قولان: أحدهما اقراره والثاني لا يقبل وقيل يقبل اقراره قولا واحدا وفي حكمه قولان: أحدهما يقبل في جميع الأحكام والثاني يفصل فيقبل فيما عليه ولا يقبل فيما له. [1] - القافة جمع قائف وهو الزي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه, الرجل بأخيه وابيه, انظر لسان العرب 9: 293. [2] - القود بفتحتين القصاص: مختار الصحاح ص555.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 135