responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 134
وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون فقد قيل هو مسلم وقيل هو كافر فإن التقطه حر مسلم أمين مقيم أقر في يده ويستحب أن يشهد عليه على ما معه وقيل يجب ذلك فإن كان له مال كان نفقته في ماله ولا ينفق عليه الملتقط من ماله بغير إذن الحاكم فإن أنفق بغير إذنه ضمن فإن أذن له الحاكم جاز وقيل على قولين: أصحهما أنه يجوز وإن لم يكن حاكم وأنفق عليه من غير إشهاد ضمن وإن أشهد ففيه قولان: وقيل وجهان: أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال فإن لم يكن ففيه قولان: أحدهما يستقرض له في ذمته, والثاني يقسط على المسلمين من غير عوض وإن أخذه عبد أو فاسق لم يقر في يده وإن أخذه كافر فإن كان اللقيط محكوما باسلامه لم يقر في يده, وإن كان محكوما بكفره أقر في يده وإن أخذه ظاعن فإن لم يختبر أمانته لم يقر في يده وإن اختبر نظر فإن كان ظاعنا إلى البادية واللقيط في حضر لم يقر في يده وإن كان ظاعنا إلى بلد آخر ففيه وجهان وإن كان اللقيط في البادية فأخذه حضرى يريد حمله إلى الحضر جاز وإن كان بدويا فإن كان له موضع راتب أقر في يده وإن كان ينتقل من موضع إلى موضع فقد قيل يقر وقيل لا يقر وإن التقطه رجلان من أهل الحضانة وأحدهما وسر والآخر معسر فالموسر أولى وإن كان أحدهما مقيما والآخر ظاعنا فالمقيم أولى وإن تساويأ وتشاحأ اقرع بينهما فإن ترك احدهما حقه أقر في يد الآخر وقيل يرفع إيها الحاكم حتى يقر في يد الأخر وليس بشيء وإن ادعى كل واحد منهما أنه الملتقط فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه وإن كان في يدهما أقرع بينهما وإن لم يكن في يد واحد منهما سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما وإن أقام أحدهما بينه حكم له وإن أقاما بينتين مختلفتي التاريخ قدم أقدمهما تاريخا وإن كانتا متعارضتين سقطتا في أحد القولين وصار كما لو لم تكن لهما بينة وإن ادعى نسبه مسلم لحق به وتبعه في الإسلام فإن كان هو الملتقط استحب أن يقال له من اين هو ابنك فإن إدعاه كافر لحق به فإن أقام البينة على ذلك تبعه الولد في الكفر وسلم إليه إن لم يقم البينة لم يتبعه في

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست