اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 133
باب اللقيط
والتقاط المنبوذ فرض على الكفاية, فإذا وجد لقيط حكم بحريته فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه وان كان مدفونا تحته لم يكن له وان كان بقربه فقد قيل هو له وقيل ليس له, وان وجد في بلد المسلمين وفيه مسلمون أو في بلد كان لهم ثم أخذه الكفار فهو مسلم وان وجد في بلد فتحه المسلمون ولا مسلم فيه أو في بلد الكفار ولا مسلم فيه فهو كافر,
لا يلتقط في دار الاسلام, ولا يملك وان وجد جارية تحل له لم يجز أن يلتقطها للتملك بل يأخذها للحفظ وان وجد ضالة تمتنع من صغار السباع بقوته كالإبل والبقر أو لسرعته كالظبي أو بطيرانه كالحمام فإن كان في مهلكة لم يلتقطها للتملك فإن التقط لذلك ضمن وان سلمه الى الحاكم بريء من الضمان وان التقط للحفظ فإن كان حاكما جاز, وان كان غيره فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان كان مما لا يمتنع كالغنم وصغار الابل والبقر جاز التقاطه فإذا التقطه فهو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها ويتبرع بالانفاق عليها وبين أن يعرفها سنة ثم يتملكها وبين أن يأكلها ويغرم قيمتها اذا جاء صاحبها أو يبيعها في الحال ويحفط ثمنها على صاحبها ويعرفه سنة ثم يتملكه فإن وجد في البلد فهو لقطة يعرفها سنة الا أنه اذا وجدها في البلد لا يأكل, وفي الصحراء يأكل وقيل هو كما لو وجده في الصحراء لا يأخذ الممتنع ويأخذ غير الممتنع الا أنه ليس له الأكل في البلد وله الأكل في الصحراء وان كان ما وجده مما لا يمكن حفظه كالهريسة, وغيرها فهو مخير: بين أن يأكل وبين أيبيع فإن أكل عزل قيمته مدة التعريف وعرف سنة ثم يتصرف فيها, وقيل يعرف ولا يعزل القيمة, واذا أراد البيع دفع إلى الحاكم وان لم يكن الحاكم باع بنفسه وحبس ثمنه وان كان ما وجده يمكن اصلاحه كالرطب فإن كان الحظ في بيعه باعه وان كان في تجفيفه جففه.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 133