responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 131
والنفظ والمومياء[1] والياقوت والبلور والبرام[2] والملح والكحل والجص والمدر[3] أو الى شيء من المباحات كالصيد والسمك وما يؤخذ من البحر من اللؤلؤ والصدف وما ينبت في الموات من الكلأ؟ , والحطب وما ينبع من المياه في الموات وما يسقط من الثلوج وما يرميه الناس رغبة عنه, أو انتثر من الزروع والثمار وتركوه رغبة عنه فأخذ شيئا منه ملكه وان سبق اثنان الى ذلك, وضاق عنهما فإن كانا يأخذان للتجارة قسم بينهما وان كانا يأخذان القليل للاستعمال فقد قيل يقرع بينهما وقيل يقسم الامام بينهما وقيل يقدم أحدهما وان أقطع الامام شيئا من ذلك لم يصح اقطاعه فإذا كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع اذا حصل فيه الماء حصل منه ملح جاز أن يملك بالأحياء وجاز للامام اقطاعه وان حمى الامام أرضا لترعى فيها إبل الصداقة ونعم الجزية وخيل المقاتلة وأموال الحشرية ومال من يضعف عن الابعاد في طلب النجعة[4] ولم يضر ذلك بالناس جاز في أصح القولين ولم يجز في الآخر فان زالت الحاجة جاز أن يعاد الى ما كان وقيل ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغيريه بحال.

[1] - المومياء بضم أوله وبالمد وحكى القصر شيء يلقيه الماء في بعض السواحل فيجمد فيصير كالقار.
[2] - والبرام بكسر أوله وجمع برمة بضمها حجر يعمل منه قدور الطبخ: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب إحياء الموت انظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب إحياء الموت.
[3] - المدر: هو قطع الطين اليابس: لسان العرب 5: 162.
[4] - النجعة بوزن الرقعة طلب الطلاء في موضعه: مختار الصحاح 647.
باب اللقطة
اذا وجد الحر الرشيد لقطه في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وان كانت في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها وقيل فيه قولان في الحالين: أحدهما يجب الأخذ والثاني يستحب ثم يتعرف وعاءها وعفاصها,
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست