اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 130
كان دارا فبأن يبني ويسقف وان كان حظيرة فبأن يحوط عليها وينصب عليها الباب وان كان مزرعة فبأن يصلح ترابها ويسوق اليها الماء ويزرع في ظاهر المذهب وقيل يملك وان لم يزرع وان كان بئرا أو عينا فبأن يحفرها حتى يصل الى الماء فيملك المحيا وما فيه من المعادن والشجر والكلأ وما ينبت فيه وينبع ويملك معه ما يحتاج اليه من حريمه ومرافقة وقيل لا يملك الماء والمذهب الأول ولا يجب عليه بذل شيء من ذلك الا الماء فإنه يجب عليه بذل فضله للبهائم دون الزرع وأن تحجر شيئا من الموات بأن شرع في احيائه ولم يتمم فهو أحق به فان نقله الى غيره صار الثاني أحق به وان مات قام وارثه مقامه فيه وان باع لم يصح بيعه وقيل يصح وان لم يحيي وطالت المدة قيل له اما أن تحيي واما أن تخليه لغيرك فإن استمهل أمهل مدة قريبة فإن لم يحيي جاز لغيره أن يحييه وان أقطع الامام مواتا صار المقطع كالمتحجر وما بين العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكها بالاحياء ولا يجوز فيها البناء ولا البيع ولا الشراء ومن سبق الى شيء منها جاز له أن يرتفق بالقعود فيه ما لم يضر بالمارة فإن قام ونقل عنه قماشه كان لغيره أن يقعد فيه وان طال مقامه وهناك غيره أقرع بينهما وقيل يقدم الامام أحدهما فإن أقطع الامام شيئا من ذلك صار المقطع أحق بالارتفاق به وان نقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه ومن حفر معدنا باطنا لا يتوصل الى نيله الا بالعمل كمعدن الذهب والفضة والحديد وغيرها فوصل الى نيله ملك نيله وفي المعدن قولان: أحدهما يملكه الى القرار والثاني أنه لا يملكه فإذا انصرف كان غيره أحق به وان طال مقامه وهناك غيره أو سبق اثنان اليه أقرع بينهما وقيل يقدم الامام أحدهما وان أقطع شيئا من ذلك فإن قلنا أنه يملك المعدن بالعمل صح الاقطاع وصار المقطع أحق به من غيره وان قلنا لا يملك ففي الاقطاع قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح فيما يقدر على العمل فيه ومن سبق الى معدن ظاهر يتوصل الى ما فيه بغير عمل كالقار1,
1 - القار: هو الزفت انظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب أحياء الموت.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 130