responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 126
باب الجعالة
وهو أن يجعل لمن عمل له عملا عوضا فيقول من بنى لي حائط, أو رد لي آبقا فله كذا فإذا عمل ذلك استحق الجعل ويجوز على عمل مجهول ولا يجوز الا بعوض معلوم, ويجوز لهما الفسخ قبل العمل فإما بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل الرجوع فيه, ولا يجوز لصاحب العمل الا بعد أن يضمن للعامل أجرة ما عمل وان اشترك جماعة في العمل اشتركوا في الجعل, وان عمل لغيره شيئا من ذلك من غير شرط لم يستحق عليه الجعل فإن قال العامل شرطت لي عوضا فالقول المعمول له, وان اختلفا في قدره تحالفا وان أمر غسالا بغسل ثوب ولم يسم له شيئا فغسل لم يستحق الأجرة وقيل يستحق.

أظهر القولين وان انقضت مدة الاجارة وفي الأرض زرع فإن كان بتفريط من المستأجر جاز اجباره على قلعه وتسوية الأرض وجاز تركه بأجرة وان لم يكن بتفريط منه فقد قيل يجوز اجباره وقيل لا يجوز وان كانت الاجارة على عمل في الذمة جاز بلفظ السلم فإن عقد بلفظ السلم اعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس وان عقد بلفظ الاجارة فقد قيل يعتبر وقيل لا يعتبر ولا تستقر الأجرة في هذه الاجارة الا بالعمل ويجوز أن يعقد على عمل معجل ومؤجل وان هلكت العين أو غصبت لم تنفسخ الاجارة بل يطالب بالبذل وان هرب المكري اكتري عليه فإن تعذر ذلك ثبت للمكتري الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى أن يجده واذا دفع اليه ثوبا فقطعه قميصا فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الإرش وقال الخياط بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة تحالفا على ظاهر المذهب ولا يستحق الخياط الأجرة وهل يلزم إرش النقص فيه قولان:

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست