responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 125
البيع وان مات الصبي الذي وقعت الاجارة على ارضاعه انفسخ العقد على المنصوص وقيل فيه قول آخر: انه لا ينفسخ ان تراضيا على ارضاع غيره جاز وان تشاحا فسخ وان مات الأجير في الحج عنه أو أحصر قبل الاحرام لم يستحق شيئا من الأجرة, وان كان بعد الفراغ من الأركان استحق الأجرة, وعليه دم لما بقي وان مات وقد بقي عليه بعض الأركان استحق بقدر ما عمل ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج عنه وان هرب المكري والعقد على منفعة ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ والابقاء وان كان العقد على مدة انفسخ بمضي الوقت حالا فحالا, وان كان على عمل لم ينفسخ فإذا قدر عليه طالبه به, وان هرب الجمال وترك الجمال وفيها فضل بيع ما فضل وأنفق عليها فإن لم يكن فيها فضل اقترض عليه, فإن أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضا جاز فيه أصح القولين, ويقبل قوله في النفقة بالمعروف وان لم يكن حاكم فأنفق وأشهد رجع وقيل لا يرجع وان مات أحد المتكاريين, والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد وان هلكت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير عدوان لم يضمن, وإن انقضت الإجازة لزم المستأجر رد العين وعليه مؤنة الرد وقيل يجب ذلك على المؤجر فان اختلفا في الرد فالقول قول المؤجر وان هلك العين التي استأجر على العمل فيها في يد الأجير, فإن كان العمل في ملك المستأجر أو في غير ملكه والمستأجر مشاهد له لم يضمنه وان كان في غير ملك المستأجر ففيه قولان: أصحهما أنه لا يضمن ويستحق الأجرة لما عمل في ملك المستأجر الى أن هلكت ولا يستحق لما عمل في غير ملكه وان اختلف المستأجر والأجير المشترك في رد العين فقد قيل القول قول الأجير وقيل القول قول المستأجر وان باع المكري العين من المكتري جاز ولم تنفسخ الاجارة بل يستوفي ما بقي بحكم العقد وان باع من غيره لم يصح في أحد القولين ويصح في الآخر ويستوفي المستأجر ما بقي فإن لم يعلم المشتري بالاجارة ثبت له الخيار وان كان عبدا فاعتقه عتق ويلزم المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته أو نفقته وان آجر العين من غير مستأجر لم يجز وان آجرها من المستأجر جاز في

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست