responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 122
رب المال وان شرط أن يكونوا على العامل جاز وان شرط أن يعمل رب المال لم يجز والعامل أمين فيما يدعي من هلاك ويدعي عليه من خيانة فإن ثبت خيانته ضم اليه من يشرف عليه فان لم ينحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه وان هرب العامل استؤجر من ماله من يعمل عنه فإن لم يكن له مال اقترض عليه فإن أنفق عليه رب المال بغير اذن الحاكم لم يرجع وان لم يقدر على اذنه فأنفق ولم يشهد لم يرجع وان أشهد فقد قيل يرجع وقيل لا يرجع وان لم يمكن ذلك فله أن يفسخ فإن لم تكن ظهرت الثمرة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة ما عمل وان ظهرت فهي لهما فان اختار رب المال بيع الكل جاز وان لم يختر بيع منهما نصيب العامل وان لم يختر ترك الى أن يصطلحا وان مات العامل فتطوع ورثته بالعمل استحقوا الثمرة وان لم يعملوا استؤجر من ماله من يعمل فإن لم يكن له مال فلرب المال أن يفسخ ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور وزكاته عليه وقيل فيه قولان: أحدهما هذا والثاني أنه لا يملك الا بالتسليم وان ساقاه في المرض وبذل له أكثر من أجرة المثل اعتبرت الزيادة من الثلث وقيل يعتبر من رأس المال وان اختلفا في القدر المشروط للعامل تحالفا.

باب المزارعة
المزارعة أن يسلم الأرض الى رجل ليزرع ببعض ما يخرج منها ولا يجوز ذلك الا على الأرض التي بين النخيل ويساقيه على النخيل ويزارع على الأرض ويكون البذر من صاحب الأرض فيجوز ذلك تبعا للمساقاة وقيل ان كان النخيل قليلا والبياض كثيرا لم يجز ولايجوز ذلك الا على جزء معلوم من الزرع كالمساقاة.

باب الاجارة
الاجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع وتصح بلفظ الاجارة والبيع

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست