اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 123
وتصح على كل منفعة مباحة في استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب والدراهم والدنانير وجهان: أظهرهما أنه لا يجوز في جميع ذلك ولا يصح على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر وتصح الاجارة على منفعة عين معينة كاستئجار الدار للسكنى والمرأة للرضاع والرجل للحج والبيع والشراء والدابة للركوب وتصح على منفعة في الذمة كاالإستئجار لتحصيل الحج وتحصيل حمولة في مكان فإن كان على منفعة عين لم يجز الا على عين يمكن اسيفاء المنفعة منها فإن استأجر أرضا للزراعة لم يجز حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه كماء النهر والمد بالبصرة والثلج والمطر في الجبل فإن كان بمصر لم يجز حتى تروى الأرض بالزيادة ولا يجوز الا على عين مرفوعه فإن لم يعرف الا بالرؤية كالعقار لم يجز حتى يرى ولا يجوز الا على منفعة معلومة القدر فإن كانت مما لا يتقدر الا بالعمل كالحج والركوب الى مكان قدر به وان كان مما لا يتقدر لا بالزمان كالسكنى والرضاع والتطيين قدر به وان كان مما يتقدر بهما كالخياطة والبناء قدر بأحدهما ويجوز أن يعقد على مدة تبقى فيها العين في أصح القولين ولا يجوز أكثر من سنة في الآخر وقيل فيه قول ثالث الى ثلاثين سنة فإن قال أجرتك كل شهر بدرهم بطل وقيل يصح في الشهر الأول ولا يجوز الا على منفعة معلومة الصفة وان كان معلوما بالعرف كالسكنى واللبس حمل العقد عليه وان لم يكن معلوما بالعرف وصفه كحمل الحديد والقطن والبناء بالجص والآجر والطين واللبن وان لم يعرف بالوصف لكثرة التفاوت كالمحمل والراكب والصبي في الرضاع لم يجز حتى يرى وما عقد على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار وفي خيار المجلس وجهان وما عقد على عمل معين يثبت فيه الخياران وقيل لا يثبتان وقيل يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ولا يجوز الا معجلا ويتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد فإن أطلق وقال أجرتك شهرا لم يصح ولا تجوز الاجارة الا على أجرة معلومة الجنس والقدر والصفة فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 123