responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 120
يكون في مال المضاربة قيل الزائد على نفقة الحضر وقيل الجميع وان ظهر في المال ربح ففيه قولان: أحدهما ان العامل لا يملك حصته الا بالقسمة ويكون الجميع لرب المال وزكاته عليه وله أن يخرجها من المال والثاني ان العامل يملك حصته بالظهور ويجري في حوله الا أنه لا يخرج الزكاة منه قبل المقاسمة وان اشترى العامل أباه ولم يكن في المال ربح صح الشراء وان كان في المال ربح فقد قيل لا يصح وقيل يصح ويعتق وقيل يصح ولا يعتق فإن اشترى سلعة بثمن في الذمة وهلك المال قبل أن ينقد الثمن لزم رب المال الثمن وقيل يلزم العامل وان دفع اليه ألفين فتلف أحدهما قبل التصرف تلف من رأس المال وانفسخت فيه المضاربه وان تلف بعد التصرف والربح تلف من الربح ولم تنفسخ المضاربة فيه وان اشترى بها عبدين فتلف أحدهما فقد قيل يتلف من رأس المال وقيل يتلف من الربح وهو الأصح والقول قول العامل فيما يدعي أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه فيما يدعي من هلاك ويدعي عليه من خيانة واذا اختلفا في رد المال فقد قيل ان القول قوله وقيل القول قول رب المال وان اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفا وان اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل ولكل واحد منهما أن يفسخ العقد متى شاء فإن مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ العقد واذا انفسخ وهناك عرض وتقاسماه جاز وان طلب أحدهما البيع لزمه بيعه وان كان هنا دين لزم العامل أن يتقاضاه لينض وان قارض في المرض اعتبر الربح من رأس المال وان زاد على أجرة المثل وان مات وعليه دين قدم العامل على سائر الغرماء.

باب العبد المأذون
اذا كان العبد بالغا رشيدا جاز للمولي أن يأذن له في التجارة وما يكسبه يكون لمولاه وما يلزم من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة فإن بقي شيء اتبع به اذا عتق ولا يجوز أن يتجر الا فيما أذن فيه وان أذن له في

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست